الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3647 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15997جدي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=653571أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا فقال أنا nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة فقال nindex.php?page=treesubj&link=31768_22629_30461_24776_408_418ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثة قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما
قوله : في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( أخبرني جدي ) هو nindex.php?page=showalam&ids=15997سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص .
قوله : ( ابغني ) قال ابن التين : هو موصول من الثلاثي تقول : بغيت الشيء طلبته وأبغيتك الشيء أعنتك على طلبه .
قوله : ( أحجارا أستنفض بها ) تقدم شرح ذلك في كتاب الطهارة .
قوله : ( وإنه أتاني nindex.php?page=treesubj&link=30461وفد جن نصيبين ) يحتمل أن يكون خبرا عما وقع في تلك الليلة ، ويحتمل أن يكون خبرا عما مضى قبل ذلك ، ونصيبين بلدة مشهورة بالجزيرة ، ووقع في كلام ابن التين أنها بالشام وفيه تجوز ، فإن الجزيرة بين الشام والعراق ، ويجوز صرف نصيبين وتركه .
قوله : ( فسألوني الزاد ) أي مما يفضل عن الإنس ، وقد يتعلق به من يقول : إن nindex.php?page=treesubj&link=27061الأشياء قبل الشرع على الحظر حتى ترد الإباحة ، ويجاب عنه بمنع الدلالة على ذلك ، بل لا حكم قبل الشرع على الصحيح .
قوله : ( فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعما ) في رواية السرخسي " إلا وجدوا عليها طعاما " قال ابن التين : يحتمل أن يجعل الله ذلك عليها ، ويحتمل أن يذيقهم منها طعاما . وفي حديث ابن مسعود عند مسلم إن البعر زاد دوابهم ولا ينافي ذلك حديث الباب لإمكان حمل الطعام فيه على طعام الدواب .
قوله : في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( أخبرني جدي ) هو nindex.php?page=showalam&ids=15997سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص .
قوله : ( ابغني ) قال ابن التين : هو موصول من الثلاثي تقول : بغيت الشيء طلبته وأبغيتك الشيء أعنتك على طلبه .
قوله : ( أحجارا أستنفض بها ) تقدم شرح ذلك في كتاب الطهارة .
قوله : ( وإنه أتاني nindex.php?page=treesubj&link=30461وفد جن نصيبين ) يحتمل أن يكون خبرا عما وقع في تلك الليلة ، ويحتمل أن يكون خبرا عما مضى قبل ذلك ، ونصيبين بلدة مشهورة بالجزيرة ، ووقع في كلام ابن التين أنها بالشام وفيه تجوز ، فإن الجزيرة بين الشام والعراق ، ويجوز صرف نصيبين وتركه .
قوله : ( فسألوني الزاد ) أي مما يفضل عن الإنس ، وقد يتعلق به من يقول : إن nindex.php?page=treesubj&link=27061الأشياء قبل الشرع على الحظر حتى ترد الإباحة ، ويجاب عنه بمنع الدلالة على ذلك ، بل لا حكم قبل الشرع على الصحيح .
قوله : ( فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعما ) في رواية السرخسي " إلا وجدوا عليها طعاما " قال ابن التين : يحتمل أن يجعل الله ذلك عليها ، ويحتمل أن يذيقهم منها طعاما . وفي حديث ابن مسعود عند مسلم إن البعر زاد دوابهم ولا ينافي ذلك حديث الباب لإمكان حمل الطعام فيه على طعام الدواب .