الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : إذا أوتر ثم أراد الصلاة بعده ، فالصحيح من المذهب : أنه لا ينقض وتره ويصلي ، وعليه جمهور الأصحاب منهم المصنف ، والمجد ، وصاحب مجمع البحرين قال في المذهب : فإن كان قد أوتر قبل التهجد لم ينقضه في أصح الوجهين وقدمه في الفروع ، ومختصر ابن تميم فعلى هذا : لا يوتر إذا فرغ ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال يوتر ، وعنه ينقضه استحبابا بركعة يصليها فتصير شفعا ، ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر قدمه في الحاوي الكبير ، وعنه ينقضه وجوبا على الصفة المتقدمة ، وعنه يخير بين نقضه وتركه ، وأطلقهن في الفائق ، وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وله أن يصلي بعد الوتر مثنى [ ص: 183 ] مثنى ، زاد في الكبرى ، وقيل : يكره قالوا : وإن نقضه بركعة صلى ما شاء وأوتر ، وعنه يكره نقضه ، وعنه يجب . انتهى . وقال في الكبير : إن قرب زمنه شفعه بأخرى ، وإن بعد فلا بل يصلي مثنى ، ولا يوتر بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية