الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا ) يجب ( شراء ) الرقبة ( بغبن ) أي زيادة على ثمن مثلها ، وإن قلت نظير ما مر في شراء الماء ، والفرق بينهما بتكرر ذاك مردود ، وعلى الأول كما نقله الأذرعي وغيره عن الماوردي لا يجوز العدول للصوم بل يجب عليه الصبر إلى الوجود بثمن المثل ، وكذا لو غاب ماله ولو فوق مسافة القصر فيكلف الصبر إلى وصوله أيضا ، ولا نظر إلى تضررهما بفوات التمتع مدة الصبر لأنه الذي ورط نفسه فيه ، وقد يفرق بين ما هنا وما مر في نظيره من دم التمتع وما في معناه من أن له العدول للصوم وإن أيسر ببلده بأن ذاك وقع تابعا لما هو مكلف به فلم يتمحض منه توريط نفسه فيه ، بخلاف هذا فغلظ فيه أكثر ، وما في الكافي من عدم لزوم شراء أمة بارعة في الحسن تباع بالوزن لخروجها عن أبناء الزمان محل وقفة لأنها حيث بيعت بثمن مثلها فاضلا عما ذكر لم يكن له عذر في تركها ، وقد ذكر الأذرعي في نحو المحفة في الحج نظيره وهو مردود .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله فيكلف الصبر إلى وصوله ) وقياس ذلك انتظار حلول الدين المؤجل وإن طالت مدته ( قوله : ولا نظر إلى تضررهما ) أي من وجد العبد بزيادة على ثمن مثله ومن غاب ماله ولو فوق إلخ ( قوله : وقد يفرق ) ويفرق أيضا بين ما هنا وعدم لزوم جمع الأجرة المار بأنه هنا مالك لثمن العبد فكأنه في ملكه وإن امتنع تحصيله حالا لغيبته وما مر فاقد لثمنه وجمع الأجرة تحصيل لسبب الوجوب فلم يكلفه ( قوله : محل وقفة ) معتمد ، وقد يؤيد كلام الكافي ما في التيمم أنه لو وجد الماء يباع بثمن كثير كأن بلغت الشربة دنانير لا يكلف شراءه وإن كان ثمن مثله في ذلك الموضع ، إلا أن يقال : ما ذكر في التيمم حالة ضرورة للناس اقتضت بذل المال الكثير في الشربة الواحدة إنقاذا للروح من الهلاك وليس لمعنى قائم بالمال ، بخلاف ارتفاع ثمن الأمة هنا فإنه لوصف قائم بها فلا يعد بذل الزيادة في ثمنها غبنا .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 99 ] ( قوله : ولا نظر إلى تضررهما ) أي من وجد العبد بغبن ومن غاب ماله




                                                                                                                            الخدمات العلمية