الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( الإجازة لا تلحق الإتلاف فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك أجزت أو رضيت لم يبرأ من الضمان ) أشباه معزيا للبزازية لكن نقل المصنف عن العمادية أن الإجازة تلحق الأفعال هو الصحيح قال وعليه فتلحق الإتلاف ; لأنه من جملة الأفعال فليحفظ .

التالي السابق


مطلب في لحوق الإجازة للإتلاف والأفعال ( قوله الإجازة لا تلحق الإتلاف ) يستثنى منه ما ذكره الحموي : لو جاء رب اللقطة ، وأجاز تصدق الملتقط بها ; لأنه كالإذن ابتداء ، والإذن حصل من الشارع ، لا من المالك ، ولذا لا تتوقف على قيامها في يد الفقير ، بخلاف إجازة بيع الفضولي ( قوله معزيا للبزازية ) أي من كتاب الدعوى . وفي البيري عنها اتخذ أحد الورثة ضيافة من التركة حال غيبة الآخرين ، ثم قدموا وأجازوا ثم أرادوا تضمينه لهم ذلك ; لأن الإتلاف لا يتوقف حتى تلحقه الإجازة ( قوله عن العمادية ) ذكره في الفصولين في آخر الفصل 24 في بحث ما ينفذ من التصرفات السابقة بإجازة لاحقة فراجعه ( قوله تلحق الأفعال ) قال في جامع الفصولين : بعث دينه بيد رجل إلى الدائن ، فجاء إليه الرجل وأخبره به فرضي وقال اشتر لي به شيئا ثم هلك قيل : يهلك من مال المديون ، وقيل : من مال الدائن وهو الصحيح إذ الرضا بقبضه في الانتهاء كالإذن ابتداء وهذا التعليل إشارة إلى أن الصحيح أن الإجارة تلحق الأفعال وهو الصحيح ا هـ ( قوله قال ) أي المصنف وقال ابنه الشيخ صالح إلا أن يقال المراد بالأفعال غير الإتلاف عملا بنقول المشايخ كلهم مع إمكان الحمل ا هـ قال الحموي : يعني أن الأفعال منها ما يكون إعداما ، ومنها ما يكون إيجادا فيحمل قول المشايخ على الفعل الذي لا يكون إعداما ا هـ أبو السعود على الأشباه .

أقول : ذكر في البزازية ، أفسد الخياط الثوب فأخذه صاحبه ولبسه عالما بالفساد ، ليس له التضمين ا هـ قال في التتارخانية : ويعلم من هذه المسألة كثير من المسائل ا هـ فتأمل




الخدمات العلمية