الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم شبه في الحكم أربعة فروع فقال ( كأن أدرك المسافر ) أي الذي ابتدأ السفر من بلدها وهو من أهلها ( النداء ) أي الأذان فاعل أدرك أي وصل النداء إليه ( قبله ) أي قبل مجاوزة كالفرسخ ولو حكما كدخول الوقت ولو لم يحصل أذان بالفعل فيجب عليه الرجوع إن علم إدراك ركعة منها وإلا فلا .

التالي السابق


( قوله وهو من أهلها ) يقتضي أن غير المتوطن وإن كان مقيما بها إقامة تقطع حكم السفر إذا خرج وأدركه النداء أنها لا تلزمه وحينئذ فلا يؤمر بالرجوع ومال لذلك شيخنا العدوي ونقل بعضهم عن الناصر أنه اعترض ذلك وقال لا فرق بين كونه من أهلها أو كان مقيما فيها ومثله في بن ا هـ ( قوله أي قبل مجاوزة كالفرسخ ) أي وأما لو أدركه النداء بعد مجاوزة كالفرسخ كما لو خرج من بلده مسافرا فسافر قبل الزوال ثلاثة أميال وثلثا وأدركه النداء على رأس هذه المسافة فهل تجب عليه الجمعة اعتبارا بشخصه لأن شخصه غير مسافر شرعا وتصح إمامته لأهل تلك البلد التي على رأس هذه المسافة وبه قال سيدي محمد الصغير ونقله عنه شيخنا العدوي في حاشيته عن ابن تركي أو لا تجب عليه اعتبارا ببلده لأن بلده خارجة عن الثلاثة أميال وثلث ومن كان كذلك لا تجب عليه الجمعة لا تبعا ولا استقلالا وحينئذ فلا تصح إمامته لأهل تلك البلد ما لم ينو إقامة أربعة أيام صحاح واستظهره شيخنا العدوي ( قوله ولو حكما ) أي ولو كان وصول النداء إليه حكما كدخول الوقت ، هذا على ما لابن بشير وابن عرفة من تعليق الرجوع بالزوال سمع النداء أو لا وعلقه الباجي وسند على الأذان وهو ظاهر المصنف [ ص: 381 ] وحينئذ فلا يلزمه الرجوع إلا بسماع النداء ا هـ بن




الخدمات العلمية