الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
حفر قبرا فدفن فيه آخر ميتا فهو على ثلاثة أوجه أن الأرض للحافر فله نبشه وله تسويته وإن مباحة فله قيمة حفره وإن وقفا فكذلك [ ص: 200 ] ولا يكره لو الأرض متسعة ; لأن الحافر لا يدري بأي أرض يموت

التالي السابق


( قوله فله نبشه ) أي نبشه لإخراج الميت ( قوله وله تسويته ) أي بالأرض والزراعة فوقه أشباه ( قوله وإن وقفا فكذلك ) أي فله قيمة حفره وهذا ذكره في الأشباه بحثا فقال : وينبغي أن يكون الوقف من قبيل المباح ، فيضمن قيمة الحفر ويحمل سكوته عن الضمان في صورة الوقف عليه ا هـ أي على الضمان في المباح ، وفي حاشيةأبي السعود عن حاشية المقدسي ، وهذا لو وقفت للدفن فلو على مسجد للزرع والغلة [ ص: 200 ] فكالمملوكة تأمل ا هـ ( قوله ولا يكره لو الأرض متسعة ) أي لا يكره الدفن نظيره من بسط المصلي في المسجد أو نزل في الرباط فجاء آخر فلو في المكان سعة لا يزاحم الأول وإلا فله ولوالجية وأفاد كراهة الدفن لو لم تكن الأرض متسعة فلا يصح التعبير بقولنا ولو متسعة كما لا يخفى فافهم .




الخدمات العلمية