الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 146 ] القول في تأويل قوله تعالى ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله - تعالى ذكره - بقوله : " الذي بيده عقدة النكاح " .

فقال بعضهم : هو ولي البكر . وقالوا : ومعنى الآية : أو يترك ، الذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها ، للزوج النصف الذي وجب للمطلقة عليه قبل مسيسه فيصفح له عنه ، إن كانت الجارية ممن لا يجوز لها أمر في مالها .

ذكر من قال ذلك :

5274 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة قال : قال ابن عباس رضي الله عنه : أذن الله في العفو وأمر به ، فإن عفت فكما عفت ، وإن ضنت وعفا وليها جاز وإن أبت .

5275 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " وهو أبو الجارية البكر ، جعل الله سبحانه العفو إليه ، ليس لها معه أمر إذا طلقت ، ما كانت في حجره .

5276 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة : " الذي بيده عقدة النكاح " الولي .

5277 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : قال علقمة : هو الولي .

5278 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة أنه قال : هو الولي .

5279 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا معمر ، عن حجاج ، عن النخعي ، عن علقمة قال : هو الولي .

[ ص: 147 ] 5280 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا عبيد الله ، عن بيان النحوي ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة وأصحاب عبد الله قالوا : هو الولي .

5281 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة أنه قال : هو الولي .

5282 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا معمر ، عن حجاج ، أن الأسود بن زيد ، قال : هو الولي .

5283 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو خالد ، عن شعبة ، عن أبي بشر قال : قال طاوس ومجاهد : هو الولي ثم رجعا فقالا هو الزوج .

5284 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو بشر قال : قال مجاهد وطاوس : هو الولي ثم رجعا فقالا هو الزوج .

5285 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : هو الولي .

5286 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي قال : زوج رجل أخته ، فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها ، فعفا أخوها عن المهر ، فأجازه شريح ثم قال : أنا أعفو عن نساء بني مرة . فقال عامر : لا والله ، ما قضى قضاء قط أحمق منه : أن يجيز عفو الأخ في قوله : " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " فقال فيها شريح بعد : هو الزوج ، إن عفا عن الصداق كله فسلمه إليها كله ، أو عفت هي عن النصف الذي سمى لها ، وإن تشاحا كلاهما أخذت نصف صداقها ، قال : " وأن تعفو هو أقرب للتقوى " . [ ص: 148 ] 5287 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا جرير بن حازم ، عن عيسى بن عاصم الأسدي : أن عليا سأل شريحا عن الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : هو الولي .

5288 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا هشيم ، قال مغيرة ، أخبرنا عن الشعبي ، عن شريح أنه كان يقول : الذي بيده عقدة النكاح هو الولي - ثم ترك ذلك فقال : هو الزوج .

5289 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا سيار ، عن الشعبي : أن رجلا تزوج امرأة فوجدها دميمة فطلقها قبل أن يدخل بها ، فعفا وليها عن نصف الصداق ، قال : فخاصمته إلى شريح فقال لها شريح : قد عفا وليك . قال : ثم إنه رجع بعد ذلك ، فجعل الذي بيده عقدة النكاح : الزوج .

5290 - حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن - في الذي بيده عقدة النكاح - قال : الولي .

5291 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا هشيم ، عن منصور أو غيره ، عن الحسن ، قال : هو الولي .

5292 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن إدريس ، عن هشام ، عن الحسن قال : هو الولي .

5293 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن أبي رجاء قال : سئل الحسن عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الولي .

5294 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع ، عن يزيد بن إبراهيم ، عن الحسن ، قال : هو الذي أنكحها .

5295 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : الذي بيده عقدة النكاح ، هو الولي .

5296 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع وابن مهدي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : هو الولي .

[ ص: 149 ] 5297 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم والشعبي قالا : هو الولي .

5298 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء قال : هو الولي .

5299 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي صالح : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : ولي العذراء .

5300 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج قال : قال لي الزهري : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ولي البكر .

5301 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " هو الولي .

5302 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرنا ابن طاوس ، عن أبيه وعن رجل ، عن عكرمة قال معمر : وقاله الحسن أيضا قالوا : الذي بيده عقدة النكاح ، الولي .

5303 - حدثنا الحسن قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الأب .

5304 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم عن علقمة قال : هو الولي .

5305 - حدثني المثنى قال : حدثنا الحماني قال : حدثنا شريك ، عن سالم ، عن مجاهد قال : هو الولي .

5306 - حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " الذي بيده عقدة النكاح " هو ولي البكر .

[ ص: 150 ] 5307 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد - في الذي بيده عقدة النكاح - : الوالد ، ذكره ابن زيد عن أبيه .

5308 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، عن زيد وربيعة : " الذي بيده عقدة النكاح " الأب في ابنته البكر ، والسيد في أمته .

5309 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال مالك : وذلك إذا طلقت قبل الدخول بها ، فله أن يعفو عن نصف الصداق الذي وجب لها عليه ، ما لم يقع طلاق . . . .

5310 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال : الذي بيده عقدة النكاح ، هي البكر التي يعفو وليها ، فيجوز ذلك ، ولا يجوز عفوها هي .

5311 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا يحيى بن بشر ، أنه سمع عكرمة يقول : " إلا أن يعفون " أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه . فإن هي شحت إلا أن تأخذه ، فلها ولوليها الذي أنكحها الرجل ، عم ، أو أخ ، أو أب ، أن يعفو عن النصف ، فإنه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة .

5312 - حدثنا سعيد بن الربيع الرازي قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة قال : أذن الله في العفو وأمر به ، فإن امرأة عفت جاز عفوها ، وإن شحت وضنت عفا وليها وجاز عفوه . .

[ ص: 151 ] 5313 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الولي .

وقال آخرون : بل الذي بيده عقدة النكاح ، الزوج . قالوا : ومعنى ذلك : أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداق كاملا .

ذكر من قال ذلك :

5314 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو عثمة قال : حدثنا حبيب ، عن الليث ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن علي قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الزوج .

5315 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا جرير بن حازم ، عن عيسى بن عاصم الأسدي : أن عليا سأل شريحا عن الذي بيده عقدة النكاح فقال : هو الولي . فقال علي : لا ولكنه الزوج .

5316 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا إبراهيم قال : حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال : سمعت شريحا قال : قال : قال لي علي : من الذي [ ص: 152 ] بيده عقدة النكاح؟ قلت : ولي المرأة . قال : لا بل هو الزوج .

5317 - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال : حدثنا ابن مهدي قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس قال : هو الزوج .

5318 - حدثني أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : قلت لحماد بن سلمة : من الذي بيده عقدة النكاح؟ فذكر عن علي بن زيد ، عن عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس قال : الزوج .

5319 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا عبيد الله قال : أخبرنا إسرائيل ، عن خصيف ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : هو الزوج .

5320 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن ابن عباس وشريح قالا : هو الزوج .

5321 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن مهدي ، عن عبد الله بن جعفر ، عن واصل بن أبي سعيد ، عن محمد بن جبير بن مطعم : أن أباه تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فأرسل بالصداق وقال : أنا أحق بالعفو .

5322 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن صالح بن كيسان : أن جبير بن مطعم تزوج امرأة ، فطلقها قبل أن يبني بها ، وأكمل لها الصداق ، وتأول : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح "

5323 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن إدريس ، عن محمد بن عمرو ، [ ص: 153 ] عن نافع ، عن جبير : أنه طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فأتم لها الصداق وقال : أنا أحق بالعفو .

5324 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثني عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : إن شاء الزوج أعطاها الصداق كاملا .

5325 - حدثنا حميد قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين بنحوه .

5326 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن شريح قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الزوج .

5327 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا داود ، عن عامر : أن شريحا قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الزوج . فرد ذلك عليه .

5328 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : الذي بيده عقدة النكاح ، هو الزوج . قال : وقال إبراهيم : وما يدري شريحا !

5329 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا معمر قال : حدثنا حجاج ، عن شريح قال : هو الزوج .

5330 - حدثنا أبو كريب قال : أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : هو الزوج .

5331 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو أسامة حماد بن زيد بن أسامة قال : حدثنا إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " وهو الزوج .

[ ص: 154 ] 5332 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن شريح قال : " الذي بيده عقدة النكاح " قال : الزوج يتم لها الصداق .

5333 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، وعن الحجاج ، عن الحكم ، عن شريح ، وعن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : هو الزوج .

5334 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح قال : هو الزوج ، إن شاء أتم لها الصداق ، وإن شاءت عفت عن الذي لها .

5335 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن محمد قال : قال شريح : " الذي بيده عقدة النكاح " الزوج .

5336 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح : " أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : إن شاء الزوج عفا فكمل الصداق .

5337 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : هو الزوج .

5338 - حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا : حدثنا ابن أبي عدي ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال : " الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الزوج .

5339 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الزوج .

5340 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن مهدى ، عن حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد قال : هو الزوج .

[ ص: 155 ] 5341 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد قال : الزوج .

5342 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى وحدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " زوجها : أن يتم لها الصداق كاملا .

5343 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب وعن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد وعن أيوب ، وعن ابن سيرين ، عن شريح قالوا : " الذي بيده عقدة النكاح " الزوج .

5344 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج قال : قال مجاهد : " الذي بيده عقدة النكاح " الزوج " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " إتمام الزوج الصداق كله .

5345 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة قال : قال سعيد بن جبير : " الذي بيده عقدة النكاح " الزوج .

5346 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير قال : " الذي بيده عقدة النكاح " هو الزوج . قال : وقال مجاهد وطاوس : هو الولي . قال : قلت لسعيد : فإن مجاهدا وطاوسا يقولان : هو الولي؟ قال سعيد : " فما تأمرني إذا؟ " قال : أرأيت لو أن الولي عفا وأبت المرأة ، أكان [ ص: 156 ] يجوز ذلك؟ فرجعت إليهما فحدثتهما ، فرجعا عن قولهما وتابعا سعيدا .

5347 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا حميد ، عن الحسن بن صالح ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد قال : هو الزوج .

5348 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد قال : هو الزوج وقال طاوس ومجاهد : هو الولي - فكلمتهما في ذلك حتى تابعا سعيدا .

5349 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير وطاوس ومجاهد بنحوه .

5350 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو الحسين ، يعني زيد بن الحباب ، عن أفلح بن سعيد قال : سمعت محمد بن كعب القرظي قال : هو الزوج ، أعطى ما عنده عفوا .

5351 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، عن زهير ، عن أبي إسحاق ، عن الشعبي قال : هو الزوج .

5352 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا عبد الله ، عن نافع قال : " الذي بيده عقدة النكاح " الزوج " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : أما قوله : إلا أن يعفون ، فهي المرأة التي يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها . فإما أن تعفو عن النصف لزوجها ، وأما أن يعفو الزوج فيكمل لها صداقها .

[ ص: 157 ] 5353 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : " الذي بيده عقدة النكاح " الزوج .

5354 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن المسعودي ، عن القاسم قال : كان شريح يجاثيهم على الركب ويقول : هو الزوج .

5355 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا محمد بن حرب قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الذي بيده عقدة النكاح " الزوج ، يعفو أو تعفو " .

5356 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال : أخبرنا عبيد بن سليمان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : الزوج ، وهذا في المرأة يطلقها زوجها ولم يدخل بها وقد فرض لها ، فلها نصف المهر ، فإن شاءت تركت الذي لها وهو النصف ، وإن شاءت قبضته .

5357 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا مهران ، وحدثني علي قال : حدثنا زيد جميعا ، عن سفيان : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " الزوج .

5358 - حدثني يحيى بن أبي طالب قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا جويبر ، عن الضحاك قال : " الذي بيده عقدة النكاح " الزوج . [ ص: 158 ] 5359 - حدثنا ابن البرقي قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن سعيد بن عبد العزيز قال : سمعت تفسير هذه الآية : إلا أن يعفون ، النساء ، فلا يأخذن شيئا " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " الزوج ، فيترك ذلك فلا يطلب شيئا .

5360 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن منصور قال : قال شريح في قوله : " إلا أن يعفون " قال : يعفو النساء " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " الزوج .

قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : المعني بقوله : " الذي بيده عقدة النكاح " الزوج . وذلك لإجماع الجميع على أن ولي جارية بكر أو ثيب ، صبية صغيرة كانت أو مدركة كبيرة ، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إياها ، أو وهبه له أو عفا له عنه - أن إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل ، وأن صداقها عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه . فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه إياها ، سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها .

وأخرى : أن الجميع مجمعون على أن ولي امرأة محجور عليها أو غير محجور عليها ، لو وهب لزوجها المطلقها بعد بينونتها منه درهما من مالها ، على غير وجه العفو منه عما وجب لها من صداقها قبله ، أن هبته ما وهب من ذلك مردودة باطلة . وهم مع ذلك مجمعون على أن صداقها مال من مالها ، فحكمه حكم سائر أموالها .

وأخرى : أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر وبني إخوتها من أبيها وأمها من أوليائها ، وأن بعضهم لو عفا عن مالها [ لزوجها ، قبل دخوله بها ] أو بعد دخوله بها - : إن عفوه ذلك عما عفا له عنه منه باطل ، وإن حق المرأة [ ص: 159 ] ثابت عليه بحاله . فكذلك سبيل عفو كل ولي لها كائنا من كان من الأولياء ، والدا كان أو جدا أو خالا لأن الله - تعالى ذكره - لم يخصص بعض الذين بأيديهم عقد النكاح دون بعض في جواز عفوه ، إذا كانوا ممن يجوز حكمه في نفسه وماله .

ويقال لمن أبى ما قلنا ممن زعم أن " الذي بيده عقدة النكاح " ولي المرأة : هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين ، إذ كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي عندك : إما أن يكون ذلك كل ولي جاز له تزويج وليته ، أو يكون ذلك بعضهم دون بعض؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلا .

فإن قال : إن ذلك كذلك .

قيل له : فأي ذلك عني به؟

فإن قال : لكل ولي جاز له تزويج وليته .

قيل له : أفجائز للمعتق أمة تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إياها؟

فإن قال نعم!

قيل له : أفجائز عفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إياها قبل المسيس؟

فإن قال : نعم خرج من قول الجميع . وإن قال : لا! قيل له : ولم؟ وما الذي حظر ذلك عليه وهو وليها الذي بيده عقدة نكاحها؟

ثم يعكس القول عليه في ذلك ، ويسأل الفرق بينه وبين عفو سائر الأولياء غيره .

وإن قال : لبعض دون بعض .

سئل البرهان على خصوص ذلك ، وقد عمه الله - تعالى ذكره - فلم يخصص بعضا دون بعض .

ويقال له : من المعني به ، إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعض؟

فإن أومأ في ذلك إلى بعض منهم ، سئل البرهان عليه ، وعكس القول فيه ، وعورض في قوله ذلك بخلاف دعواه . ثم لن يقول في ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله .

[ ص: 160 ] فإن ظن ظان أن المرأة إذا فارقها زوجها فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها ، والله - تعالى ذكره - إنما أجاز عفو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة ، فكان معلوما بذلك أن الزوج غير معني به ، وأن المعني به هو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة بعد بينونتها من زوجها . وفي بطول ذلك أن يكون حينئذ بيد الزوج ، صحة القول أنه بيد الولي الذي إليه عقد النكاح إليها . وإذا كان ذلك كذلك ، صح القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي فقد أغفل وظن خطأ .

وذلك أن معنى ذلك : أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه ، وإنما أدخلت " الألف واللام " في " النكاح " بدلا من الإضافة إلى " الهاء " التي كان " النكاح " لو لم يكونا فيه مضافا إليها ، كما قال الله - تعالى ذكره - : ( فإن الجنة هي المأوى ) [ سورة النازعات : 41 ] ، بمعنى : فإن الجنة مأواه ، وكما قال نابغة بني ذبيان :


لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الناس ، فالأحلام غير عوازب

[ ص: 161 ] بمعنى : فأحلامهم غير عوازب . والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى .

فتأويل الكلام : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده لأن معناه : أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن ، فيكون تأويل الكلام ما ظنه القائلون أنه الولي ولي المرأة . لأن ولي المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها ، إلا في حال طفولتها ، وتلك حال لا يملك العقد عليها إلا بعض أوليائها ، في قول أكثر من رأى أن الذي بيده عقدة النكاح الولي . ولم يخصص الله - تعالى ذكره - بقوله : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " بعضا منهم ، فيجوز توجيه التأويل إلى ما تأولوه ، لو كان لما قالوا في ذلك وجه .

وبعد ، فإن الله - تعالى ذكره - إنما كنى بقوله : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون " عن ذكر النساء اللاتي قد جرى ذكرهن في الآية قبلها ، وذلك قوله : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن " والصبايا لا يسمين " نساء " وإنما يسمين صبايا أو جواري ، وإنما " النساء " في كلام العرب أجمع ، اسم المرأة ، ولا تقول العرب للطفلة والصبية والصغيرة " امرأة " كما لا تقول للصبي الصغير " رجل " .

وإذ كان ذلك كذلك ، وكان قوله : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " عند الزاعمين أنه الولي إنما هو : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عما وجب لوليته التي تستحق أن يولي عليها مالها إما الصغر وإما السفه ، والله - تعالى ذكره - إنما اقتص في الآيتين قصص النساء المطلقات لعموم الذكر دون خصوصه ، وجعل [ ص: 162 ] لهن العفو بقوله : إلا أن يعفون كان معلوما بقوله : إلا أن يعفون ، أن المعنيات منهن بالآيتين اللتين ذكرهن فيهما جميعهن دون بعض ، إذ كان معلوما أن عفو من تولى عليه ماله منهن باطل .

وإذ كان ذلك كذلك ، فبين أن التأويل في قوله : أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن ، يوجب أن يكون لأولياء الثيبات الرشد البوالغ ، من العفو عما وهب لهن من الصداق بالطلاق قبل المسيس ، مثل الذي لأولياء الأطفال الصغار المولي عليهن أموالهن السفه . وفي إنكار القائلين : " إن الذي بيده عقدة النكاح الولي " عفو أولياء الثيبات الرشد البوالغ على ما وصفنا ، وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر - ما أبان عن فساد تأويلهم الذي تأولوه في ذلك .

ويسأل القائلون بقولهم في ذلك الفرق بين ذلك من أصل أو نظير ، فلن يقولوا في شيء من ذلك قولا إلا ألزموا في خلافه مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية