الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه ) بل يصح ( ولو ) اشترط ( الكل ) أي : كل الصداق لأن شعيبا زوج موسى عليهما الصلاة والسلام ابنته على رعاية غنمه وذلك اشترط لنفسه ولأن للوالد الأخذ من مال ولده لقوله صلى الله عليه وسلم { أنت ومالك لأبيك } ولقوله صلى الله عليه وسلم { إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم } رواه أبو داود والترمذي وحسنه فإذا شرط شيئا لنفسه من مهر ابنته صح ( إذا كان ممن يصح تملكه ) على ما تقدم تفصيله في الهبة ( ويكون ذلك أخذا من مالها ) فتعتبر له شروطه ( فإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح ) ذلك ( وكانا ) أي : الألفان .

                                                                                                                      وفي نسخة وكان ( جميعا مهرها وعلى أن الكل له يصح أيضا ) لما تقدم وكان الكل ( مهرها ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية ) لتملكه كسائر مالها ( وشرطه أن لا يجحف [ ص: 137 ] بمال البنت قاله في المجرد وابن عقيل والموفق والشارح ) قال في المبدع ومنعه الشيخ تقي الدين لأنه لا يتصور الإجحاف لعدم ملكها فظاهر كلام أحمد والقاضي في تعليقه وأبي الخطاب أنه لا يشترط ( فإن طلقها ) الزوج ( قبل الدخول بعد قبضه ) أي : قبض الأب ما شرطه من صداق ابنته بنية التملك ( رجع ) الزوج ( عليها في الأولى ) وهي ما إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها ( بألف ) لأنه نصف الصداق .

                                                                                                                      ( و ) يرجع ( في الثانية بقدر نصفه ) أي : ما شرطه الأب صداقا لها وشرطه لنفسه وقبضه بنية التملك ( ولا شيء على الأب فيما أخذه ) من نصف أو كل ( إن قبضه بنية التملك ) لأنه أخذه من مال ابنته فلا رجوع عليه بشيء منه كسائر مالها .

                                                                                                                      ( و ) إن طلقها الزوج ( قبل القبض ) للصداق المسمى سقط عن الزوج نصف المسمى ويبقى النصف للزوجة ( يأخذ ) الأب من النصف ( الباقي ) لها ( ما شاء بشرطه ) السابق في باب الهبة .

                                                                                                                      ( وإن فعل ذلك ) أي : ما ذكر من اشتراط الصداق أو بعضه له ( غير الأب ) كالجد والأخ وكذا أب لا يصح تملكه ( صحت التسمية ) ولغا الشرط ( والكل لها ) لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها فيكون صداقا لها ، كما لو جعله لها وليس للغير أن يأخذ شيئا بغير إذن فيقع الاشتراط لغوا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية