الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما العبد فإمامته جائزة ولا تكره ، وإمامة الحر أفضل منه ، وحكي عن ابن مجلز أنه كره إمامته ، وحكي عن مالك أنه كره إمامته في الجمعة والعيدين لنقصه بالرق .

                                                                                                                                            والدلالة على جواز إمامته قوله صلى الله عليه وسلم : اسمعوا وأطيعوا لمن ولي عليكم ولو ولي عليكم حبشي مجدع ما أقام بكم الصلاة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف مولى له ، وروي أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه أمر صهيب بن سنان الرومي فصلى بالمهاجرين ، والأنصار ، وكان عبدا لأنس بن مالك . فلم يكره إمامته أحد من الصحابة ، وروى المسور بن مخرمة قال : كنا نختلف إلى عائشة ، رضي الله عنها ، أنا وعبيد بن عمير ، قال ابن أبي مليكة ، وجماعة : فتأمر عبدا لها يقال له : أبو عمرو ، فيصلي بنا عند وقت الصلاة .

                                                                                                                                            فإذا تقرر أن إمامته جائزة ، وغير مكروهة ، فإمامة الحر أفضل منه ، لنقصه برقه وكمال الحر بحريته ، وثبوت ولايته ، وجواز شهادته ، وإمامة الحر الضرير أفضل من إمامة العبد البصير ، لأن الرق نقص ، فإن قيل يلزم العبد استئذان سيده في الإمامة ، قيل : إن كانت إمامته بقدر صلاته في الانفراد لم يلزمه استئذانه ، وإن تطاول عن حد الانفراد كالجمعة لزمه استئذانه لما فيها من تفويت خدمته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية