الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ولي العقدة الزوج } رواه الدارقطني عن ابن لهيعة ورواه أيضا بإسناد جيد عن علي ورواه بإسناد حسن عن جبير بن مطعم عن ابن عباس .

                                                                                                                      ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج فإنه يتمكن من قطعه وفسخه وإمساكه ليس للولي منه شيء ولأن الله سبحانه وتعالى قال { وأن تعفوا أقرب للتقوى } والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه وأما عفو ولي المرأة عن مالها فليس هو أقرب للتقوى ولأن المهر مال الزوجة فلا يملك الولي إسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها ولا يمنع ذلك العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب ، كقوله تعالى { حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة } .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية