الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل وإذا أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع ) الزوج ( عليها بنصفه ) ; لأن عود نصف الصداق إلى الزوج بالطلاق وهو غير الجهة المستحق بها الصداق أولا ، فهو كما لو أبرأ إنسانا من دين عليه ثم استحق عليه مثل ما أبرأه منه بوجه آخر فلا يتساقطان بذلك .

                                                                                                                      ( وإن أبرأته من نصفه ) أي الصداق ( أو وهبته ) أي الصداق ( له ثم طلقها ) الزوج ( قبل الدخول رجع في النصف الباقي ) ; لأنه وجد ما أصدقها بعينه ، فأشبه ما لو لم تهبه له .

                                                                                                                      ( ولو اشترى ) إنسان ( عبدا بمائة ثم أبرأه البائع من الثمن أو قبضته ثم وهبه إياه ثم وجد المشتري به ) أي العبد ( عيبا فله رد المبيع والمطالبة بالثمن ) لما تقدم ( أو أخذ أرش العيب مع إمساكه ) أي المعيب كالصداق فيما تقدم ( فإن وهب المشتري العبد للبائع ثم أفلس المشتري والثمن في ذمته ضرب البائع بالثمن مع الغرماء ) ; لأنه لم يعد إلى البائع منه شيء من الثمن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية