الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      4081 حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( عن جابر ) : هو ابن عبد الله رضي الله عنهما ( عن الصماء ) : قال أهل اللغة : هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما يخرج منه يده .

                                                                      قال ابن قتيبة سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق .

                                                                      وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا [ ص: 105 ]

                                                                      قال النووي : فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر ، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة .

                                                                      قال الحافظ : ظاهر سياق المصنف يعني البخاري من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع وهو موافق لما قال الفقهاء ، وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح لأنه تفسير من الراوي لا يخالف الخبر انتهى .

                                                                      قلت : التفسير المذكور في حديث أبي هريرة المذكور مرفوع بلا شك وهو موافق للتفسير المذكور في رواية يونس عن البخاري فهو المعتمد ( وعن الاحتباء في ثوب واحد ) : تقدم معنى الاحتباء والمطلق هاهنا محمول على المقيد في الحديث الذي قبله .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي .




                                                                      الخدمات العلمية