الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة ) كمن وطئ امرأة ليست زوجة له ولا مملوكة يظنها زوجته أو مملوكته قال في الشرح والمبدع : بغير خلاف عملناه كبدل متلف .

                                                                                                                      ( و ) يجب مهر المثل أيضا ( لمكرهة على زنا ) وطئها ( في قبل ولو كانت من محارمه ) كأخته وعمته من نسب أو رضاع كبدل متلف ( أو ) كانت الموطوءة بزنا ( ميتة ) فيجب مهر المثل ويورث عنها قال في الفروع : ولو وطئ ميتة لزمه مهر المثل في ظاهر كلامهم وهو متجه ثم نقل عن القاضي : أنه لا مهر .

                                                                                                                      ( ولو ) كان الوطء بشبهة أو زنا مع إكراه ( من مجنون ) لأنه إتلاف ولا يلحقه النسب في الزنا ويأتي ( ويتعدد المهر بتعدد الشبهة ، مثل أن تشتبه ) الموطوءة ( بزوجته ثم يتبين ) له ( الحال ويعرف أنها ليست زوجته ، ثم تشتبه الموطوءة عليه مرة أخرى أو تشتبه عليه بزوجته ) فاطمة ( ثم تشتبه بزوجته الأخرى أو بأمته ونحو ذلك ) .

                                                                                                                      وتقدم في الكتابة يتعدد بوطئه مكاتبته إن استوفت مهر الوطء الأول ، وإلا فلا وقاله في المغني والنهاية ( ويتعدد ) أيضا المهر ( ب ) تعدد ( وطء الزنا إذا كانت مكرهة ) كل مرة لأنه إتلاف فيتعدد بتعدد سببه ( أو ) أي وكذا يتعدد بتعدد وطء الزنا إذا كانت أمة ولو كانت ( مطاوعة بغير إذن سيدها ) لأن الحق في المهر للسيد فلا يسقط بمطاوعتها و ( لا ) يتعدد المهر ( بتعدد وطء ) في ( شبهة ) واحدة ( مثل أن أشتبهت ) الموطوءة ( عليه بزوجته ودامت تلك الشبهة حتى وطئ مرارا ) فعليه مهر واحد لأن ذلك بمنزلة إتلاف واحد .

                                                                                                                      ( ولا ) [ ص: 162 ] يتعدد المهر أيضا ( بتعدده ) أي الوطء ( في نكاح فاسد ) لدخولها على أن تستحق مهرا واحدا ( ولا مهر بوطئها ) أي المشتبهة والمزني بها ( في دبر ولا في اللواط بالذكر ) لأنه غير مضمون على أحد ، لأن الشرع لم يرد ببدله ولا هو إتلاف لشيء فأشبه القبلة والوطء دون الفرج ( ولا ) مهر للمزني بها ( المطاوعة على الزنا ) لأنه إتلاف للبضع برضا مالكه ( كما لو أذنت له في قطع يدها فقطعها إلا الأمة ) المزني بها فلا يسقط مهرها بطواعيتها لأنه لسيدها ، والمبعضة يسقط منه ما يقابل حريتها والباقي لسيدها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية