الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وينوي ) الغسل ( عن ميت ) ذكر أو أنثى صغير أو كبير ( و ) عن ( مجنونة ) مسلمة أو كتابية حاضت ونحوه ( غسلا ) لتعذر النية منهما .

                                                                          وقال أبو المعالي ، في المجنونة : لا نية . لعدم تعذرها مآلا ; لأنها تفيق بخلاف الميتة ، وأنها تعيد الغسل إذا أفاقت .

                                                                          ( و ) الشرط الثاني ( طهورية ماء ) لما تقدم في أول المياه .

                                                                          ( و ) الثالث ( إباحته ) فلا يصح وضوء ولا غسل بنحو ماء مغصوب ، لحديث { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } .

                                                                          ( و ) الرابع " إزالة ما يمنع وصوله " أي الماء إلى البشرة ، ليحصل الإسباغ المأمور به .

                                                                          ( و ) الخامس ( تمييز ) ; لأنه أدنى سن يعتبر قصدا لصغير فيه شرعا : فلا يصح وضوء ولا غسل ممن لم يميز ( وكذا ) يشترط لوضوء وغسل ( إسلام وعقل ) وهما السادس والسابع ( لسوى من تقدم ) وهو الكتابية والمجنونة إذا اغتسلتا من نحو حيض . لحديث مسلم .

                                                                          ( و ) يشترط ( لوضوء ) وحده ( دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ) أي فرض ذلك الوقت ; لأنها طهارة ضرورة . فتقيدت بالوقت كالتيمم . فإن توضأ لفائتة أو جنازة أو نافلة أو طواف ونحوه . صح كل وقت . وهذا الثامن للوضوء .

                                                                          ( و ) التاسع ( فراغ خروج خارج ) من سبيل أو غيره كقيء . لكن لو قال : انقطاع موجب ، وعده في المشتركة ، لكان أخصر وأعم . إذ لا يشمل نحو لمس ( و ) العاشر فراغ ( استنجاء ) بماء ( أو استجمار ) بنحو حجر ، وتقدم توضيحه ( و ) يشترط ( لغسل حيض أو نفاس فراغهما ) أي : انقطاع حيض أو نفاس ، لمنافاة وجودهما الغسل لهما . وكذا فراغ إنزال وجماع . ولو قال : فراغ وجوبه لكان أولى .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية