الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : وأكره إمامة من به تمتمة ، أو فأفأة ، فإن أم أجزأ إذا قرأ ما يجزئ في الصلاة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : هذا صحيح .

                                                                                                                                            أما التمتمة : فهي التردد في التاء ، وأما الفأفأة فهي التردد في الفاء ، فتكره إمامة التمتام ، والفأفاء لزيادتهم على الكلمة ما ليس منها ، فإن أموا جاز ، وصحت صلاة من ائتم بهم ، لإتيانهم بالواجب من القراءة وما أتوه من الزيادة على وجه الغلبة لا يمنع صحة الصلاة ، كمن كرر الفاتحة ناسيا .

                                                                                                                                            وأما العقلة فهي : التقاء اللسان عند إرادة الكلمة ، ثم تأتي الكلمة سليمة بعد جهد فهذا كالتمتام تجوز إمامته وإن كرهت : وكذلك الردة وهي : تكرر الكلمة الواحدة عند إرادتها من غير تمالك للإمساك عنها ، فأما الغنة فهي : أن يشرب صوت الخيشوم ، والخنة أشد من الغنة ، وذلك غير مانع من صحة الإمامة ، لأن الكلمة تأتي سليمة .

                                                                                                                                            [ ص: 326 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية