الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثانية : في صفة النجوى : ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد } .

                                                                                                                                                                                                              واختلف في ذلك على أربعة أقوال : [ ص: 628 ]

                                                                                                                                                                                                              الأول : ما جاء في الحديث الصحيح : فإن ذلك يحزنه ، وهو ضرر ; والضرر لا يحل بإجماع ، وبالنص : { لا ضرر ولا ضرار } .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : أن ذلك كان في صدر الإسلام حين كان الناس بين مؤمن وكافر ومنافق ومخلص ، حتى فشا الإسلام فسقط اعتبار ذلك .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : أن ذلك في السفر حيث يتوقع الرجل على نفسه من حيلة لا يمكنه دفعها .

                                                                                                                                                                                                              الرابع : أنه من حسن الأخلاق وجميل الأدب ; وهو راجع إلى الأول .

                                                                                                                                                                                                              والصحيح بقاء النهي وتمادي الأمر وعمومه في الحضر والسفر . والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث . { مخافة أن يحزنه } . وأيضا فإن ابن عمر كان يمشي مع عبد الله بن دينار ، فأراد رجل أن يكلمه فدعا رابعا ، وأوقفه مع عبد الله بن دينار ريثما تكلم الرجل .

                                                                                                                                                                                                              المسألة الثالثة : قال ابن القاسم عن مالك : لا يتناجى ثلاثة دون يعني أربع ، وهذا صحيح ; لأن العلة إذا علمت بالنظر اطردت حيثما وجدت ، وتعلق الحكم بها أينما كانت . وقد بينا أن علة النهي تحزين الواحد ، وهو موجود في كل موضع ، وكلما كثر العدد كان التحزين أكثر ، فيكون المنع آكد .

                                                                                                                                                                                                              المسألة الرابعة : إذا ثبت أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم معلل بتحزين الواحد فإذا استأذنه فأذن له جاز ولم يحرم . والله عز وجل أعلم .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية