الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( اختلف الجار والمشتري في ملكية الدار التي يسكن فيها ) الشفيع الذي هو الجار ( فالقول للمشتري ) لأنه ينكر استحقاق الشفعة ( وللجار تحليفه ) أي تحليف المشتري ( على العلم عند أبي يوسف وبه يفتى ، كما لو أنكر المشتري طلب المواثبة ) فإنه يحلف على العلم ( وإن أنكر ) المشتري ( طلب الإشهاد عند لقائه حلف ) المشتري ( على البتات ) لأنه يحيط به علما دون الأول حاوي الزاهدي ، ولو برهنا فبينة الشفيع أحق . وقال أبو يوسف : بينة المشتري .

التالي السابق


( قوله وللجار تحليفه على العلم ) لأنه تحليف على فعل غيره منح فيقول لا أعلم أنه مالك لما يشفع به

( قوله فإنه يحلف على العلم ) موافق لما في التتارخانية عن فتاوى أبي الليث ، وهو محمول على ما إذا قال الشفيع علمت أمس وطلبت فإنه يكلف إقامة البينة ، فإن لم يقمها حلف المشتري ، أما لو قال طلبت حين علمت أي ولم يسنده لما مضى فالقول له بيمينه كما في الدرر والخانية والبزازية فيحصل التوفيق ، أفاده الرملي وقدمناه ( قوله عند لقائه ) قيد به لأنه لو أنكر طلب الإشهاد عند لقاء البائع أو عند الدار حلف على العلم لعدم إحاطة العلم ا هـ ح ( قوله فبينة الشفيع أحق ) لأنها تثبت الأخذ والبينات للإثبات ط




الخدمات العلمية