الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 267 ] وإن أنكرت الوطء بعد عشرين سنة ، وخالفها الزوج ، فالحد ، وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به أو يولد له وأولا على الخلاف أو لخلاف الزوج في الأولى فقط أو لأنه يسكت ، [ ص: 268 ] أو لأن الثانية لم تبلغ عشرين : تأويلات

التالي السابق


( وإن ) زنت زوجة و ( أنكرت الوطء ) من زوجها لها ( بعد ) إقامتها معه ( عشرين سنة ) ساكتة عن ذكرها تركه ( وخالفها الزوج ) بادعائه وطأها فيها ( فالحد ) أي الرجم واجب عليها لظهور كذبها في إنكارها الوطء عشرين سنة ، إذ شأن النساء عدم الصبر على عدمه خصوصا مع طول المدة جدا ، وهذه المسألة في نكاح المدونة .

( و ) روي ( عنه ) أي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في رجمها ( في الرجل ) يتزوج امرأة ويطول مكثه معها بعد دخوله بها ثم تشهد عليه أربعة عدول بالزنا فيقول لم أطأها منذ دخلت بها ( يسقط ) عنه الرجم ويجلد مائة ويغرب سنة ( ما لم يقر ) الرجل ( به ) أي الوطء ( أو يولد له ) ولد فيرجم ( وأولا ) بضم الهمز وكسر الواو مثقلا ، أي الحكمان المذكوران في الكتابين ( على الخلاف ) لاختلاف الحكمين في مسألة واحدة ، إذ لا فرق بين الزوجة والزوج ، وعليه فاختلف هل يؤخذ بما في الرجم ويطرح ما في النكاح ، وهو قول يحيى بن عمر لقوله إن مسألة الرجم خير مما في النكاح أو بالعكس ، وإليه ذهب سحنون .

( أو ) لا خلاف بين الحكمين ، بل بينهما وفاق ( لخلاف ) أي مخالفة ( الزوج ) الزوجة ( في ) المسألة ( الأولى ) بضم الهمز ( فقط ) أي وعدم مخالفة الزوجة الزوج في الثانية ولو خالفته لرجم ولو لم يخالفها في الأولى لم ترجم واختاره ابن يونس ( أو ) لا خلاف بينهما ( لأنه ) أي الزوج ( يسكت ) على عدم الوطء ولا يذكره غالبا ، لأنه عيب به والمرأة [ ص: 268 ] لا تسكت عليه غالبا ( أو ) لا خلاف بينهما ، لأن المسألة ( الثانية لم تبلغ ) إقامة الزوج فيها مع زوجته ( عشرين ) سنة ولو بلغتها لرجم ( تأويلات ) فيها لابن القاسم من تزوج امرأة وتقادم مكثه معها بعد دخوله بها فشهد عليه بالزنا فقال ما جامعتها منذ دخلت عليها ، فإن لم يعلم بولد يظهر أو بإقراره بوطئها فلا يرجم لدرء الحد بالشبهة ، وإن علم إقراره بوطئها قبل ذلك فيرجم ، وفيها أيضا إذا أقامت المرأة مع زوجها عشرين سنة ثم زنت وقالت لم يجامعها زوجها وهو مقر بجماعها فهي محصنة يحيى هذا قول ابن يونس ليس الأمر كما توهم ، والفرق بينهما أن المسألة الأولى لم تدع الزوجة فيها أنه وطئها ، وفي المسألة الثانية الزوج مقر بجماعها .




الخدمات العلمية