الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8212 ) فصل : ومن نذر أن يطوف على أربع ، فعليه طوافان . قال ذلك ابن عباس ; لما روى { معاوية بن خديج الكندي ، أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أمه كبشة بنت معديكرب عمة الأشعث بن قيس فقالت : يا رسول الله إني آليت أن أطوف بالبيت حبوا . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : طوفي على رجليك سبعين ; سبعا عن يديك ، وسبعا عن رجليك } . أخرجه الدارقطني ، بإسناده وقال ابن عباس ، في امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع ، قال : تطوف عن يديها سبعا ، وعن رجليها سبعا . رواه سعيد .

                                                                                                                                            والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه ، ولا يلزمه ذلك على يديه ; لأنه غير مشروع ، فيسقط ، كما أن { أخت عقبة نذرت أن تحج غير مختمرة ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج وتختمر } . وروى عكرمة ، أن { النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ، فحانت منه نظرة ، فإذا امرأة ناشرة شعرها ، فقال : مروها فلتختمر [ ص: 88 ] ومر برجلين مقترنين ، فقال : أطلقا قرانكما } .

                                                                                                                                            وقد ذكرنا حديث أبي إسرائيل ، الذي نذر أن يصوم ، ويفعل أشياء ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم وحده ، ونهاه عن سائر نذوره . وهل تلزمه كفارة ؟ يخرج فيه وجهان ; بناء على ما تقدم .

                                                                                                                                            وقياس المذهب لزوم الكفارة ; لإخلاله بصفة نذره ، وإن كان غير مشروع ، كما لو كان أصل النذر غير مشروع . وأما وجه الأول ، فلأن من نذر الطواف على أربع ، فقد نذر الطواف على يديه ورجليه ، فأقيم الطواف الثاني مقام طوافه على يديه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية