الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( واستؤذن إمام ) أي سلطان ندبا في ابتداء إقامتها فإن أجاب فظاهر ( ووجبت ) إقامة الجمعة ( إن منع ) من إقامتها ( وأمنوا ) على أنفسهم منه ( وإلا ) بأن لم يأمنوا إن منع ( لم تجز ) بضم أوله وسكون ثانيه من الإجزاء أي لم تصح ويعيدونها لأن مخالفة الإمام لا تحل وما لا يحل لا يجزئ فعله عن الواجب كذا نقل عن مالك رضي الله عنه واستظهر بعضهم الإجزاء وضبطه المصنف بفتح التاء وضم الجيم

التالي السابق


( قوله في ابتداء إقامتها ) أي في بلد توفرت فيها شروط الإقامة ( قوله فإن أجاب فظاهر ) أي فظاهر وجوب إقامتها عليهم ومثل ما إذا أجاب ما إذا أهمل ولم يجب بإجازة ولا بمنع ( قوله أي لم تصح ) مقتضاه دخول حكم الحاكم في العبادات قصدا قاله شيخنا ( قوله واستظهر بعضهم ) هو العلامة ابن غازي قائلا إن هذا التعليل فيه شيء لأنه جعل علة عدم الإجزاء المخالفة مع أنها موجودة فيما إذا أمنوا والنص وجوب إقامتها في تلك الحالة .

( قوله وضبطه المصنف إلخ ) أي لم يجز لهم إقامتها فلو وقع وخالفوا وأقاموها صحت لهم ولا إعادة عليهم .

وحاصل فقه المسألة على ما قاله الشيخ أبو زيد الفاسي واختاره أبو علي المسناوي أن الإمام إذا امتنع من إقامتها فإما أن يكون ذلك اجتهادا منه بأن رأى أن شروط وجوبها غير متوفرة ، وإما أن يكون ذلك جورا منه ، فإن كان الأول وجبت طاعته ولا تحل مخالفته ولو أمنوا فإن خالفوا وصلوا لم تجزئهم ويعيدونها أبدا ، وإن كان الثاني ففيه تفصيل فإن أمنوا على أنفسهم منه وجبت عليهم وإلا لم تجز لهم مخالفته ولكن إذا وقع ونزل أجزأتهم وعلى ما إذا كان منعهم جورا منه يحمل كلام المصنف وعليه فيقرأ قوله تجز بفتح التاء وضم الجيم من الجواز أي وإذا وقع ونزل أجزأتهم وهذا الحمل موافق لما فيه ابن غازي وإن كان خلاف ظاهر ما في التوضيح والمواق عن اللباب وقد أشار ابن غازي لتأويل ما يخالفه من النص ا هـ بن

وحاصل ما في التوضيح والمواق أنه إذا منعهم من إقامتها وجب عليهم إقامتها إن أمنوا على أنفسهم منه سواء منعهم جورا أو اجتهادا فإن منعهم من إقامتها ولم يأمنوا على أنفسهم منه لم تجزئهم سواء منعهم جورا أو اجتهادا فالمسألة ذات طريقتين وقد رجح بن أولهما




الخدمات العلمية