الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد ( نكحها ) بما لا يملكه كأن نكحها ( بخمر أو حر أو مغصوب ) صرح بوصفه بما ذكر أو أشار إليه فقط وقد علمه أو جهله ( وجب مهر مثل ) لفساد التسمية وبقاء النكاح هذا في أنكحتنا أما أنكحة الكفار فقد مر حكمها ( وفي قول قيمته ) أي بدله بتقدير الحر قنا والمغصوب مملوكا والخمر خلا أو عصيرا أو قيمته عند من يرى لها قيمة على تناقض في ذلك مر ما فيه وذلك لأن ذكره يقتضي قصده دون قيمة البضع ويرد بأنه لا عبرة بقصد ما لا قيمة له وذلك التقدير لا ضرورة إليه مع سهولة الرجوع للبدل الشرعي للبضع وهو مهر المثل ولو سمى نحو دم فكذلك وكان الفرق بينه وبين الخلع أن العقد أقوى من الحل فقوي هنا على إيجاب مهر وأيضا التسمية هنا غير شرط لإيجاب مهر المثل للانعقاد به عند السكوت عن مهر وثم التسمية شرط لإيجاب المسمى أو مهر المثل .

                                                                                                                              وغاية ذكر الدم أنه كالسكوت عنه [ ص: 385 ] فيهما وهو موجب هنا لإثم وزعم أن تسمية الدم يتضمن التفويض يرد بأن التفويض منها لا بد فيه من التصريح بانتفاء التسمية في العقد وليس ذكر الدم متضمنا لذلك ( أو بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر ) تفريقا للصفقة وبه يعلم أنه لا بد من شروطها السابقة ثم وإلا كأن قدم الباطل بطلت التسمية ووجب مهر المثل ( ويتخير ) إن جهلت لأن المسمى كله لم يسلم لها ( فإن فسخت فمهر مثل ) يجب لها ( وفي قوله قيمتهما ) أي بدلهما ( وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما ) عملا بالتوزيع فلو ساوى كل مائة فلها نصف مهر المثل بدلا عن المغصوب ( وفي قول تقنع به ) أي المملوك ولا شيء لها معه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل )

                                                                                                                              في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد ( قوله أي بدله ) أي من مثل أو قيمة ( قوله أو قيمته ) عطف على بدله ( قوله وكان الفرق بينه وبين الخلع ) أي حيث لم يحصل مع تسميته بل وقع الطلاق رجعيا [ ص: 385 ]

                                                                                                                              ( قوله في المتن وإن أجازت فلها مع المملوك إلخ ) ولو كان بدل المغصوب خمرا مثلا وأجازت فلها مع المملوك حصة الخمر من مهر مثل باعتبار قيمتها بتقديرها خلا أو عصيرا أو عند من يرى لها قيمة على ما تقدم كما هو ظاهر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل )

                                                                                                                              في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد ( قوله في بيان ) إلى قوله وأيضا التسمية في النهاية ( قوله بما ذكر ) أي أر بغيره كعصير أو رقيق أو مملوك له ا هـ ع ش زاد المغني أما إذا أشار إليه مع الوصف كأصدقتك هذا الحر وجب مهر المثل قطعا كما قاله الأكثرون ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو أشار إليه فقط ) كأصدقتك هذا ( قوله فقد مر حكمها ) عبارة المغني فكلما اعتقدوا صحة إصداقه يجري عليه حكم الصحيح كما مر ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن قيمته ) أي قيمة ما ذكر ا هـ مغني ( قوله أي بدله ) أي من مثل أو قيمة ا هـ سم زاد المغني فلو عبر بالبدل لكان أولى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله والمغصوب مملوكا ) قد يقال ما الداعي إلى ذلك مع أن له قيمة في نفسه ا هـ رشيدي زاد السيد عمر ولم يتعرض الشارح أي المحلي لتقدير المغصوب مملوكا ثم رأيت في العزيزي قال ولا يحتاج هنا أي في المغصوب إلى تقدير تبديل الصفة والخلقة انتهى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو قيمته إلخ ) عطف على بدله إلخ ا هـ سم ( قوله لها ) أي الخمر ا هـ رشيدي وهذا التفسير إنما يناسب النهاية وبعض نسخ الشارح من عدم قيمته وأما على ثبوته كما في أكثر نسخ الشارح فالظاهر أن مرجع الضمير الخمر والحر والمغصوب ( قوله مر إلخ ) أي في تفريق الصفقة في البيع ( قوله وذلك ) أي وجوب البدل لأن ذكره أي ما لا يملكه ( قوله ما لا قيمة له ) الأنسب ما لا يملكه ( قوله نحو دم ) أي مما لا يقصد كالحشرات ا هـ مغني ( قوله فكذلك ) أي وجب مهر المثل ا هـ كردي ( قوله وكان الفرق بينه وبين الخلع ) أي حيث لم يحصل مع تسميته بل وقع الطلاق رجعيا ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله أن العقد ) أي كالنكاح وقوله من الحل أي كالخلع ( قوله فقوي هنا ) أي النكاح عند تسمية نحو دم ( قوله التسمية هنا ) أي في النكاح ( قوله به ) أي بمهر المثل ( قوله وثم ) أي [ ص: 385 ] في الخلع ( قوله فيهما ) أي النكاح والخلع ( قوله منها ) أي الزوجة ( قوله لذلك ) أي للتصريح بانتفاء التسمية ( قول المتن ومغصوب ) وكالمغصوب كل ما ليس مملوكا للزوج كأن نكح بمملوك وخمر أو حر أو مغصوب لكن مر في البيع أن شرط التوزيع أن يكون معلوما وإلا بطل قطعا وأن يكون مقصودا وإلا فينعقد البيع بالمملوك وحده ولا شيء في مقابلة غير المقصود فيأتي مثل ذلك هنا فيجب في الأول مهر المثل ولا شيء بدل غير المقصود في الثاني ا هـ ع ش وقوله فيأتي مثل إلخ أقول قول الشرح كالنهاية ولو سمى نحو دم إلخ كالصريح في خلاف ذلك فليراجع ثم رأيت قال الحلبي بعد ذكر ما يوافق كلام ع ش ما نصه وقد يتمسك بإطلاقهم هنا ويفرق بين البيع والنكاح بأن النكاح أوسع في الجملة لأنه لا يجب فيه ذكر المقابل ولا يفسد بفساده حرره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله تفريقا للصفقة ) إلى قول المتن ولو نكح في المغني وإلى قول المتن ولو شرط في النهاية إلا قوله وزعم الصحة إلى المتن ( قوله من شروطها ) الأولى التذكير .

                                                                                                                              ( قول المتن حصة المغصوب ) ولو كان بدل المغصوب خمرا مثلا وأجازت فلها مع المملوك حصة الخمر من مهر مثل باعتبار قيمتها بتقديرها خلا أو عصيرا أو عند من يرى لها قيمة على ما تقدم كما هو ظاهر ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية