الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا هلك رهن السلم الذي يغاب عليه فضمانه منك ، وله مقاصته من السلم بما وجب له عليك ، إلا أن يكون ( الرهن أحد النقدين ، إلا أن يكون ) رأس مال السلم غيرهما ، وإن كان السلم في طعام امتنع مطلقا ; لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، وليس إقالة ولا شركة ولا تولية ، قال سند : إن كانت المقاصة عند حلول الأجل اعتبر أمران : جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ، وأن تكون قيمة الرهن يجوز أخذها في رأس مال السلم ، وقبل الأجل يراعى معهما أن يكون الرهن من غير جنس المسلم فيه ، فإن كان الرهن والثمن عينين من جنس ، وكان الرهن في العقد أجازه أكثر الأصحاب إذا طبع عليه ، ومنعه التونسي ; لأنه آل الرهن إلى تأخير رأس المال بشرط فيفسد .

                                                                                                                وجوابه : إن الختم يبطل هذه التهمة ، ومنع ابن القاسم مع اتحاد الجنس محمول على تأخيره بعد العقد والمخالفة في الصفة للتهمة في الصرف الفاسد ، فإن استوت الصفة والجنس انتفت التهمة ، قال ابن يونس : لو كان الرهن في طعام قرض جازت المقاصة لجواز بيعه قبل قبضه ، قال محمد : تمتنع المقاصة مطلقا كيف كان الرهن ، وكيف كان رأس المال ; لأن الرهن لو ثبت تلفه بالبينة سقط فلا مقاصة ، وإن لم يتلف فهو عندك ، فلا يحل لك أن تقول له : احبس ما [ ص: 266 ] عندك من الطعام بسلعة هي لك ، قال سند : لو كان الرهن من جنس المسلم فيه جاز أخذه عن المسلم فيه إن كان قائما بيدك أو عند أمين ، قال صاحب التنبيهات : جوز في الكتاب رهن طعام في سلم في مثله ، فتأول ابن الكاتب فيها جواز رهن ، مثل رأس المال ، وخالفه لأنه تأخير رأس المال .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إن مات كفيل السلم قبل الأجل حل بموته ; لأنه كالغريم والذمم تخرب بالموت ، ولا يحل بموتك ورثتك مكانك ; لأنه من حق الأموال فتنتقل إليهم ، قال سند : منع ابن حنبل الكفالة ; لأنها تؤدي إلى استيفاء المسلم فيه من غير المسلم إليه كالحوالة ، وهو يلزم ( ش ) و ( ح ) ; لأنهما يمنعان بيع المسلم فيه مطلقا ، ونحن نجيز البيع والحوالة في الجملة ، وفرقا بأن الحوالة تطالب فيها ببدل حقك ، وفي الحمالة بنفس حقك ، وبحلول المؤجلات بالموت ، قاله الأئمة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية