الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8323 ) فصل : وإذا اقتسم الورثة تركة الميت ، ثم بان عليه دين لا وفاء له إلا مما اقتسموه ، لم تبطل القسمة ; لأن تعلق الدين بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها ، لأنه تعلق بها بغير رضاهم ، فأشبه تعلق دين الجناية برقبة الجاني ، ويفارق الرهن ; لأن الحق يتعلق به برضا مالكه واختياره . فعلى هذا يقال للورثة : إن شئتم وفيتم الدين والقسمة بحالها ، وإن أبيتم نقضت القسمة وبيعت التركة في الدين .

                                                                                                                                            فإن أجاب أحدهم ، وامتنع الآخر ، بيع نصيب الممتنع وحده ، وبقي نصيب المجيب بحاله . وإن كان ثم وصية بجزء من المقسوم ، فالحكم فيه كما لو ظهر مستحقا ، على ما مر من التفصيل فيه ; لأنه يستحق أخذه . وإن كانت الوصية بمال غير معين ، مثل أن يوصي بمائة دينار ، فحكمها حكم الدين ، على ما بينا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية