الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) لها أيضا عليه ( مسكن ) تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها ومالها وإن قل للحاجة بل الضرورة إليه وكالمعتدة بل أولى ( يليق بها ) عادة لعدم ملكها إبداله إذ هو إمتاع ، بخلاف ما مر في النفقة والكسوة لأنها تملكهما أو إبدالهما فاعتبرا به لا بها ، ولو سكن معها في منزلها بإذنها أو لامتناعها من النقلة معه أو في منزل نحو أبيها بإذنه أو منعه من النقلة لم يلزمه أجرة إذ الإذن العاري عن ذكر عوض منزل على الإعارة والإباحة بخلافه مع السكوت كما مر مع زيادة قبيل الاستبراء [ ص: 197 ] ( ولا يشترط كونه ملكه ) لحصول المقصود بغيره كمعار ومستأجر ولا يثبت في الذمة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : على نفسها ) يؤخذ منه أنه لا يجب عليه أن يأتي لها بمؤنسة حيث أمنت على نفسها ، فلو لم تأمن أبدل لها المسكن بما تأمن على نفسها فيه فتنبه له فإنه يقع فيه الغلط كثيرا ( قوله : ومالها ) أي أو اختصاصها ( قوله : فاعتبرا به ) أي بمثلها على ما مر في الكسوة ( قوله : بخلافه مع السكوت ) أي بخلاف ما لو سكن معها مع سكوتها إن كان المسكن لها وسكوت أبيها إن كان المسكن له فتلزم الأجرة فيما ذكر ، لكن هذا لم يتقدم فيما [ ص: 197 ] نقله قبيل الاستبراء ، وإنما تقدم أنه إذا سكن بالإذن لا أجرة عليه ، ولم يبين ثم مفهومه فالمراد بما مر منطوقا ومفهوما ( قوله : ولا يثبت في الذمة ) أي لا يثبت بدل المسكن وهو الأجرة إذا لم يسكنها مدة لأنه إمتاع



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فاعتبروا به لا بها ) هو مسلم في النفقة لا في الكسوة لما مر فيها




                                                                                                                            الخدمات العلمية