الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          في زكاة البقر وهو اسم جنس ، والبقرة تقع على الأنثى والذكر ، ودخلتها الهاء على أنها واحدة من جنس والبقرات الجمع والباقر جماعة البقر مع رعاتها ، وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحرث ( وأقل نصاب بقر أهلية أو وحشية ثلاثون ) { لحديث معاذ أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين } " ( وفيها ) أي : الثلاثين ( تبيع أو تبيعة ) لحديث معاذ ( ولكل منهما ) أي : التبيع والتبيعة ( سنة ) سمي بذلك لأنه يتبع أمه ، وهو جذع البقر الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذنه غالبا ( ويجزي ) عن تبيع ( مسن ) وأولى .

                                                                          ( و ) يجب ( في أربعين ) من بقر ( مسنة ) لحديث معاذ بن جبل وفيه { وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة } . رواه الخمسة وحسنه الترمذي .

                                                                          وقال ابن عبد البر : حديث ثابت متصل ( ولها ) أي : المسنة ( سنتان ) سميت بذلك لأنها ألقت سنا غالبا وهي الثنية ولا فرض في البقر غير هذين السنين ( وتجزي أنثى ) من بقر ( أعلى منها ) أي : المسنة ( سنا ) عنها بالأولى و ( لا ) يجزي ( مسن ) عن مسنة لظاهر الخبر ( ولا ) يجزي عن مسنة ( تبيعان ) لذلك ( وفي ستين ) من بقر ( تبيعان ثم ) إن زادت ف ( في كل ثلاثين تبيع و ) في ( كل أربعين مسنة فإذا بلغت ما ) أي : عددا ( يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين فكإبل ) .

                                                                          فإن شاء أخرج أربعة أتبعة و ثلاث مسنات لحديث يحيى بن الحكم عن { معاذ وفيه فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنة وتبيعا ، ومن الثمانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتباع ، ومن المائة مسنة وتبيعين ، ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع ، قال : وأمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أن آخذ فيما بين ذلك سنا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا ، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها } رواه أحمد ( ولا يجزئ ذكر في زكاة إلا ههنا ) وهو التبيع لورود النص فيه ، والمسن عنه ; لأنه خير منه ( و ) إلا [ ص: 405 ] ( ابن لبون وحق وجذع ) وما فوقه ( عند عدم بنت مخاض ) عنها . وتقدم ( و ) إلا ( إذا كان النصاب من إبل أو بقر أو غنم كله ذكورا ) لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية