الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ويضم الذهب إلى الفضة ) للمجانسة من حيث الثمنية ، ومن هذا الوجه صار سببا . ثم يضم بالقيمة عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما بالأجزاء ، وهو رواية عنه ، حتى إن من كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب تبلغ قيمتها مائة درهم فعليه الزكاة عنده خلافا لهما ، هما يقولان : المعتبر فيهما القدر دون القيمة حتى لا تجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من مائتين وقيمته فوقها ، وهو يقول : إن الضم للمجانسة ، وهي تتحقق باعتبار القيمة دون الصورة فيضم بها ، والله أعلم .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية