الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
إذا تقرر هذا . ( فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا ) فقولنا " ما فعل " جنس للأداء وغيره . وقولنا " في وقته المقدر " يخرج القضاء وما لم يقدر له وقت كإنكار المنكر إذا ظهر . وإنقاذ الغريق إذا وجد . والجهاد إذا تحرك العدو والنوافل المطلقة ، وتحية المسجد وسجود التلاوة . وقولنا " أولا " ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا ، لكنه في غير الوقت الذي قدر له أولا شرعا ، كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتها ، أو استيقظ بعد خروج الوقت ، لقوله صلى الله عليه وسلم { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . فإن ذلك وقتها } فإذا فعلها في ذلك الوقت فهو وقت ثان لا أول . فلم يكن أداء ، ويخرج به أيضا : قضاء الصوم ، فإن الشارع جعل له وقتا مقدرا ، لا يجوز تأخيره عنه . وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة الآتية ، فإذا فعله كان قضاء ، لأنه فعله في وقته المقدر له ثانيا ، لا أولا ، وقولنا " شرعا " ليخرج ما قدر له وقت لا بأصل الشرع ، كمن ضيق عليه الموت لعارض [ الوقت ] الموسع إن لم يبادر

التالي السابق


الخدمات العلمية