الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن شهد أحد الورثة ; أو أقر أن أباه أعتق عبدا لم تجز ، ولم يقوم عليه

التالي السابق


( وإن شهد أحد الورثة ) ابنا كان أو غيره أن مورثه أعتق عبدا ( أو أقر ) ابن الميت ( أن أباه أعتق عبدا ) وبقية الورثة منكرون فيهما ( لم تجز ) بفتح فضم الشهادة ولا الإقرار ( ولم ) الأولى لا ( يقوم ) بضم ففتح مثقلا ذلك العبد ( عليه ) أي الشاهد أو المقر لأن العتق لا يثبت بشاهد ويمين ولأن الإقرار هنا على غير المقر ، وإنما عمل [ ص: 420 ] بالشاهد ويمين في الولاء والنسب باعتبار المال . فيها إن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه أعتق هذا العبد في صحته أو مرضه والثلث يحمله ، وأنكر ذلك بقيتهم لم تجز شهادته ولا إقراره ولا يقوم عليه ، إذ ليس هو المعتق فيلزمه التقويم وجميع العبد رقيق ، ويستحب للمقر أن يبيع حصته منه ، ويجعل ثمنها في رقبة يعتقها وولاؤها لأبيه ولا يجبر على ذلك ، وما لم يبلع رقبة يعين به في رقبة ، فإن لم يجد ففي آخر نجم مكاتب ، وكذا في إقرار غير الولد من سائر الورثة ، فإن وقع العبد الذي أقر الوارث أن أباه أعتقه في سهمه عتق عليه بالقضاء ، كما لو اشترى عبدا ردت شهادته بعتقه أو ورثه فإنه يعتق عليه .




الخدمات العلمية