الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل ) وقيل كالرجل لمحرمه والأول أصح سراج ( وكذا ) تنظر المرأة ( من الرجل ) كنظر الرجل للرجل ( إن أمنت شهوتها ) فلو لم تأمن أو خافت أو شكت حرم استحسانا كالرجل هو الصحيح في الفصلين تتارخانية معزيا للمضمرات ( والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح فلا تنظر إلى بدن المسلمة ) مجتبى

التالي السابق


( قوله سراج ) ومثله في الهداية ( قوله وكذا تنظر المرأة إلخ ) وفي كتاب الخنثى من الأصل أن نظر المرأة من الرجل الأجنبي بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه ، لأن النظر إلى خلاف الجنس أغلظ هداية والمتون على الأول فعليه المعول ( قوله حرم استحسانا إلخ ) أقول : الذي في التتارخانية عن المضمرات فأما إذا علمت أنه يقع في قلبها شهوة أو شكت ومعنى الشك استواء الظنين فأحب إلي أن تغض بصرها هكذا ذكر محمد في الأصل ، فقد ذكر الاستحباب في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي وفي عكسه قال : فليجتنب وهو دليل الحرمة ، وهو الصحيح في الفصلين جميعا ا هـ ملخصا ومثله في الذخيرة ونقله ط عن الهندية وفي نسخة التتارخانية التي عليها خط الشارح الاستحسان بالسين والنون بعد الحاء بدل الاستحباب بالباءين ، والظاهر أنها تحريف كما يدل عليه سياق الكلام فيوافق ما في الذخيرة والهندية ، فقول الشارح حرم استحسانا أوقعه فيه التحريف تأمل ، ثم على مقابل الصحيح وجه الفرق كما في الهداية أن الشهوة عليهن غالبة ، وهو كالمحقق اعتبارا ، فإذا اشتهى الرجل كانت الشهوة موجودة في الجانبين ، ولا كذلك إذا اشتهت المرأة لأن الشهوة غير موجودة في جانبه حقيقة واعتبارا فكانت من جانب واحد والمتحقق من الجانبين في الإفضاء إلى المحرم أقوى من المتحقق في جانب واحد ا هـ ( قوله والذمية ) محترز قوله المسلمة ( قوله فلا تنظر إلخ ) قال في غاية البيان : وقوله تعالى - { أو نسائهن } - أي الحرائر المسلمات ، لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية ا هـ ونقله في العناية وغيرها عن ابن عباس ، فهو تفسير مأثور وفي شرح الأستاذ عبد الغني النابلسي على هدية ابن العماد عن شرح والده الشيخ إسماعيل على الدرر والغرر : لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي يهودية أو نصرانية أو مشركة إلا أن تكون أمة لها كما في السراج ، ونصاب الاحتساب ولا تنبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال ، فلا تضع جلبابها ولا خمارها كما في السراج ا هـ




الخدمات العلمية