الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ونص الإمام أحمد في رواية ابن منصور فيمن قال لامرأته : أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا وطلقتين إن ولدت أنثى فولدت ذكرا وأنثى أنه على ما نوى ، إنما أراد ولادة واحدة ، وأنكر قول سفيان أنه يقع عليها ، فالأول ما علق وبه وتبين بالثاني ولا تطلق به ، وقول سفيان وهو الذي عليه أصحابنا : أبو بكر وأبو حفص والقاضي وأصحابه ، وكذلك ابن حامد وزاد أنها تطلق بالثاني أيضا .

والمنصوص أصح ; لأن الحالف إنما حلف على حمل واحد وولادة واحدة ، والغالب أنه لا يكون إلا ولدا واحدا ، لكنه لما كان ذكرا مرة وأنثى أخرى نوع التعليق عليه ، فإذا ولدت هذا الحمل ذكرا وأنثى لم يقع به المعلق بالذكر والأنثى جميعا ، بل المعلق بأحدهما فقط ; لأنه لم يقصد إلا إيقاع أحد الطلاقين ، وإنما ردده لتردده في كون المولود ذكرا أو أنثى ، وينبغي أن يقع أكثر الطلاقين إذا كان القصد تطليقها بهذا الوضع ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، لكنه أوقع بولادة أحدهما أكثر من الآخر ، فيقع به أكثر المعلقين تنبيه : إذا كانت الجهة واحدة لم يتعدد الاستحقاق بتعدد الأوصاف المدلية إليها كالوصية لقرابته إذا أدلى شخص بقرابتين والآخر بقرابة واحدة .

ذكره القاضي في خلافه في الوصية للإخوة أنه يستوي الإخوة للأبوين والإخوة للأب والإخوة للأم ; لأن الكل مشتركون في جهة الأخوة فلا عبرة بتعدد الجهات الموصلة إليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية