الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة ) وإن طال على ما اقتضاه إطلاقهما وصرح به الماوردي لكن صرح آخرون بالقضاء عند الطول ونقله ابن الرفعة عن نص الأم وجمع بحمل الأول على ما إذا طال بقدر الحاجة والثاني على ما إذا طال فوقها .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 447 ] قوله وجمع بحمل الأول على ما إذا طال بقدر الحاجة ) صريح المتن السابق في الدخول في الأصل لضرورة القضاء في نظير هذه الحالة أعني ما إذا طال بقدر الضرورة ولا إشكال لظهور الفرق بين الأصل والتابع وعلى هذا يتحصل أنه إن لم يطل فلا قضاء مطلقا وإن طال فإن كان في الأصل قضى مطلقا وإن كان في التابع فإن كان بقدر الحاجة فلا قضاء وإن كان فوقها قضى وهل يقضي الجميع أو ما زاد على مقدار الحاجة فقط فيه نظر كما تبين في القولة التي تلي هذه وقول الشارح السابق في الأصل فهذا القدر لا يقضيه مطلقا بتقدير تسليمه يجري في التابع بالأولى فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله والثاني على ما إذا طال فوقها ) هل يقضي الجميع أو ما زاد على مقدار الحاجة فقط ؛ لأنه لو اقتصر على مقدارها لم يقضه فالزيادة عليه لا تغير حكمه فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل وعليه فهل يقضي الزائد مطلقا أو بشرط الطول ؛ لأن المكث للمتعدي به لا يقضي إلا عند الطول فيه نظر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وجمع إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني .

                                                                                                                              ( قوله بحمل الأول على ما إذا طال إلخ ) صريح المتن السابق في الدخول في الأصل لضرورة القضاء في نظير هذه الحالة أعني ما إذا طال بقدر الضرورة ولا إشكال لظهور الفرق بين الأصل والتابع وعلى هذا يتحصل أنه إن لم يطل فلا قضاء مطلقا وإن طال فإن كان في الأصل قضى مطلقا وإن كان في التابع فإن كان بقدر الحاجة فلا قضاء وإن كان فوقها قضى ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله والثاني على ما إذا طال إلخ ) هل يقضي الجمع أو ما زاد على مقدار الحاجة فقط ؛ لأنه لو اقتصر على مقدارها لم يقضه فالزيادة عليه لا تغير حكمه فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل وعليه فهل يقضي الزائد مطلقا أو بشرط الطول ؛ لأن المكث للمتعدي به لا يقضي إلا عند الطول فيه نظر ا هـ سم ولعل الأقرب الأول .




                                                                                                                              الخدمات العلمية