الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قطع ) الحر ( يده فعتق فجرحه آخران ) كأن قطع أحدهما يده الأخرى ، والآخر رجله ( ومات بسرايتهم فلا قصاص على الأول ) و ( إن كان حرا ) لعدم المكافأة حال الجناية ( ويجب على الآخرين ) قصاص النفس والطرف ; لأنهما كفؤان ، ومتى وجبت الدية كانت أثلاثا ; لأن جناياتهم صارت بالسراية الناشئة عنهم نفسا ، ولا حق للسيد فيما على الآخرين بل فيما على الأول ; إذ هو الجاني على ملكه فله أقل الأمرين من ثلث الدية [ ص: 281 ] وأرش الجناية في ملكه وهو نصف القيمة ، ولو عاد الأول ، وجرحه بعد العتق فللسيد الأقل من سدس الدية ونصف القيمة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : نفسا ) [ ص: 281 ] أي جناية نفس

                                                                                                                            ( قوله : ولو عاد الأول ) متصل بقوله : ومتى وجبت الدية إلخ

                                                                                                                            ( قوله : فللسيد الأقل ) وذلك ; لأنه جرح جراحتين إحداهما في الرق والأخرى في الحرية ، والدية توزع على عدد الرءوس فيجب عليه ثلث الدية نصفه في مقابلة جراحة الرق والآخر في مقابلة جراحة الحرية ، والسيد إنما يجب له بدل ما وقع في الرق وهو نصف الثلث .




                                                                                                                            الخدمات العلمية