الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) تجب في ( عناب وزيتون ) لأن العادة لم تجر بادخار ( و ) لا في ( جوز ) نصا لأنه معدود ( و ) لا في ( تين وتوت ) ومشمش ( و ) لا في ( بقية الفواكه ) كتفاح وإجاص وكمثرى ورمان وسفرجل ونبق وموز وخوخ ويسمى الفرسك ، وأترج ونحوها ، لما روى الدارقطني عن علي مرفوعا { ليس في الخضراوات الصدقة } وله عن عائشة معناه . وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه " كتب إلى عمر - وكان عاملا له على الطائف - أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا فكتب يستأمر في العشر فكتب إليه عمر أن ليس عليهما عشر وقال : هي من العفاة كلها فليس عليها عشر " ( و ) لا في ( طلع فحال ) بضم أوله وتشديد ثانيه النخل . ( وقصب وخضر ) كلفت وكرنب ونحوهما ( وبقول ) كفجل وثوم وبصل وكراث ( وورس ونبل وحناء ) في الأصح ( وفوة وبقم ) ولا في قطن وقنب وكتان ( و ) لا في ( زهر كعصفر وزعفران ) وورد ونحوه .

                                                                          وكذا نحو تين ( و ) لا في ( نحو ذلك ) كجريد نخل وخوصه وليفه ( بشرطين ) متعلق ب تجب . أحدهما ( أن يبلغ ) المكيل المدخر ( نصابا ) للخبر ( وقدره ) أي : النصاب ( بعد تصفية حب ) من قشره وتبنه ( و ) وبعد ( جفاف ثمر ، و ) جفاف ( ورق : خمسة أوسق ) لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } رواه الجماعة ، وهو خاص يقضي على كل عام ومطلق ولأنها زكاة مال فاعتبر لها النصاب ، كسائر الزكوات ( هي ) أي : الخمسة أوسق ( ثلاثمائة صاع ) لأن الوسق ستون صاعا إجماعا لنص الخبر . ( و ) هي ( بالرطل العراقي ألف وستمائة ) رطل لأن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي ( و ب ) الرطل ( المصري ألف ) رطل ( وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع ) رطل مصري ( و ب ) الرطل ( الدمشقي ثلاثمائة ) رطل ( واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع ) رطل دمشقي ( وب ) الرطل ( الحلبي مائتان وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع ) رطل حلبي ( وب ) الرطل ( القدسي مائتان وسبعة وخمسون [ ص: 415 ] رطلا وسبع رطل ) قدسي ( والأرز والعلس ) بفتح العين المهملة وسكون اللام وفتحها نوع من الحنطة ( يدخران في قشرهما ) عادة لحفظهما ( فنصابها معه ) أي : القشر ( ببلد خبرا ) أي : الأرز والعلس فيه ( فوجدا ) بالاختبار ( يخرج منها مصفى النصف مثلا ذلك ) فنصاب كل منهما في قشره إذن عشرة أوسق وإن زادا أو نقصا فبالحساب ، وإن شك في بلوغ ذلك نصابا خير مالك بين إخراج عشره احتياطا ، وبين إخراجه من قشره ليتحقق حاله كمغشوش أثمان ، ولا يجوز تقدير غيرهما في قشره ، ولا إخراجه قبل تصفيته لعدم دعاء الحاجة إليه ، ولم تجر العادة به ولا يعلم قدر ما يخرج منه ( والوسق ) بكسر الواو وفتحها ( والصاع والمد مكاييل ) أصالة ( نقلت إلى الوزن ) أي : قدرت به ( لتحفظ من الزيادة ) والنقص ( و ) ل ( تنقل ) من الحجاز إلى سائر البلاد ( والمكيل ) يختلف .

                                                                          ف ( منه ثقيل كأرز ) وتمر ( و ) منه ( متوسط كبر ) وعدس ( و ) منه ( خفيف كشعير ) وذرة . وأكثر التمر أخف من الحنطة إذا كيل غير مكبوس ( والاعتبار ) من هذه المكيلات ( بمتوسط ) وهو الحنطة والعدس ( فتجب ) الزكاة ( في خفيف ) بلغ نصابا كيلا ( قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه ) أي : الوزن . لأنه في الكيل كالرزين ، ولا تجب في ثقيل بلغه وزنا لا كيلا ( فمن اتخذ ما ) أي مكيلا ( يسع صاعا ) وتقدم تقديره ( من جيد البر ) وهو الرزين منه المساوي للعدس في وزنه ثم كال به ما شاء ( عرف به ما بلغ حد الوجوب ) أي : النصاب ( من غيره ) الذي لم يبلغه ، ومتى شك في بلوغه للنصاب احتاط وأخرج ولا يجب لأنه الأصل ، فلم يثبت مع الشك ، ذكره في المغني وغيره ( وتضم أنواع الجنس ) بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ( من زرع العام الواحد ) ولو تعدد البلد ، كعلس إلى حنطة ; لأنه نوع منها ، وسلت إلى شعير ; لأنه أشبه الحبوب به في صورته فهو نوع منه .

                                                                          ( و ) من ( ثمرته ) أي : العام الواحد كتمر معقلي وإبراهيمي ، فيضمان في تكميل النصاب لاتحاد الجنس وكالمواشي والأثمان ( ولو ) كانت الثمرة ( مما ) أي : شجر ( يحمل في السنة حملين ) فيضم بعضها ( إلى بعض ) لأنها ثمرة عام واحد كالذرة التي تنبت مرتين ، ولأن وجود الحمل الأول لا يصلح مانعا كحمل الذرة و ( لا ) يضم ( جنس ) من زرع أو ثمر ( إلى ) جنس ( آخر ) في تكميل النصاب ، فلا تضم حنطة إلى شعير ، ولا القطنيات [ ص: 416 ] بعضها إلى بعض ، ولا تمر إلى زبيب ونحوه ، لأنها أجناس يجوز التفاضل فيها بخلاف الأنواع ، فانقطع القياس ، فلم يجز إيجاب زكاة بالتحكم ، وكذا لا يضم زرع عام إلى عام آخر ، ولا ثمرة عام لآخر ، ولو اتحد الجنس لانفصال الثاني عن الأول .

                                                                          الشرط ( الثاني ) ملكه أي : النصاب ( وقت وجوبها ) أي : الزكاة ، ويأتي ( فلا تجب ) زكاة ( في مكتسب لقاط ، و ) لا في ( أجرة حصار ) ونحوه ولا فيما ملك بعد وقت الوجوب بشراء أو إرث ونحوهما ( ولا فيما لا يملك إلا بأخذه ) من المباحات ( كبطم وزعبل ) بوزن جعفر شعير الجبل ( وبزر قطونا ) بفتح القاف وضم الطاء يمد ويقصر ( ونحوه ) كحب نمام وعفص وأشنان وسماق ; لأنه لم يملك شيئا من ذلك وقت الوجوب . ولو نبت بأرضه . لأنه لا يملك إلا بحوزه ( ولا يشترط ) لوجوب زكاة ( فعل الزرع فيزكي نصابا حصل من حب له سقط ) لنحو سيل أو غيره ( ب ) أرض ( ملكه أو ) بأرض ( مباحة ) لأنه ملكه وقت وجوب الزكاة ، قلت : وكذا لو سقط بمملوكة لغيره إلا غاصبا تملك رب الأرض زرعه على ما يأتي .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية