الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8567 ) فصل : والعتق من أفضل القرب إلى الله تعالى ; لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل ، والوطء في رمضان والأيمان ، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار ، ولأن فيه تخليصا للآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه ومنافعه ، وتكميل أحكامه ، وتمكنه من التصرف في نفسه ومنافعه ، على حسب إرادته واختياره . وإعتاق الرجل أفضل من إعتاق المرأة ; لما روى كعب بن مرة البهزي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { أيما رجل أعتق رجلا مسلما ، كان فكاكه من النار ، يجزى بكل عظم من عظامه عظما من عظامه ، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين ، كانتا فكاكه من النار ، يجزى بكل عظم من عظامهما ، عظما من عظامه ، وأيما ، امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة ، كانت فكاكها من النار ، تجزى بكل عظم من عظامها عظما من عظامها } .

                                                                                                                                            والمستحب عتق من له دين وكسب ينتفع بالعتق ، فأما من يتضرر بالعتق ، كمن لا كسب له ، تسقط نفقته عن سيده ، فيضيع ، أو يصير كلا على الناس ، ويحتاج إلى المسألة ، فلا يستحب عتقه . وإن كان ممن يخاف عليه المضي إلى دار الحرب والرجوع عن دين الإسلام ، أو يخاف عليه الفساد ، كعبد يخاف أنه إذا أعتق واحتاج سرق ، وفسق ، وقطع الطريق أو جارية يخاف منها الزنى والفساد ، كره إعتاقه . وإن غلب على الظن إفضاؤه إلى هذا ، كان محرما ; لأن التوسل إلى الحرام حرام . وإن أعتقه صح ; لأنه إعتاق صدر من أهله في محله ، فصح ، كإعتاق غيره

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية