الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              807 [ 412 ] وعن أبي سعيد الخدري ، أنه دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه . قال : ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به .

                                                                                              وفي رواية : واضعا طرفيه على عاتقيه .

                                                                                              رواه مسلم (519)، والترمذي (332)، وابن ماجه (1048) .

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              وقوله : لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ، هذا لئلا يسقط فتنكشف عورته ، إذا لم يتوشح به ; فيضع طرفيه على عاتقيه ، كما كان يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإن تكلف ضبطه بيديه شغلهما بذلك ، واشتغل به عن صلاته ، وأيضا فإذا لم يجعل على عاتقيه شيئا من الثوب ، بقي بعض جسده عريا ، وذلك يباعد الزينة المأمور بها في الصلاة . وكذلك كرهت الصلاة في السراويل وحدها ، أو المئزر مع وجود غيرهما . وقد روي عن بعض السلف أنه قال : لا تجزئ صلاة من صلى في ثوب واحد متزرا به ليس على عاتقه منه شيء ; أخذا بظاهر هذا الحديث .

                                                                                              وكذلك اختلفوا في السدل في الصلاة ، وهو إرسال ثوبه عليه من كتفيه إذا [ ص: 113 ] كان عليه مئزر ، ولم يكن عليه قميص ، وانكشف بطنه ; فأجازه عبد الله بن الحسن ، ومالك وأصحابه ، وكرهه النخعي وآخرون ، إلا أن يكون عليه قميص يستر جسده . وقد نحا إلى هذا أبو الفرج من أصحابنا ، فقال : إن ستر جميع الجسد في الصلاة لازم .

                                                                                              وكذلك اختلف في صلاة الرجل محلول الإزار وليس عليه إزار ; فمنعه أحمد والشافعي لعلة النظر لعورته ، وأجاز ذلك مالك وأبو حنيفة والثوري ، وكافة أصحاب الرأي ، ولو تكلف ذلك ورؤيته لعورته من أسفل الإزار .

                                                                                              والتوشح : قال ابن السكيت : هو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ، ثم يعقدهما على صدره .




                                                                                              الخدمات العلمية