الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 912 ) فصل : قوله أو جهر في موضع تخافت ، أو خافت في موضع جهر . وجملة ذلك أن الجهر [ ص: 383 ] والإخفات - في موضعهما - من سنن الصلاة ، لا تبطل الصلاة بتركه عمدا وإن تركه سهوا فهل يشرع له السجود من أجله ؟ فيه عن أحمد روايتان : إحداهما ، لا يشرع قال الحسن ، وعطاء ، وسالم ، ومجاهد ، والقاسم ، والشعبي ، والحاكم : لا سهو عليه .

                                                                                                                                            وجهر أنس في الظهر والعصر ولم يسجد ، وكذلك علقمة والأسود . وهذا مذهب الأوزاعي ، والشافعي ; لأنه سنة ، فلا يشرع السجود لتركه اليدين . والثانية يشرع وهو مذهب مالك ، وأبي حنيفة في الإمام ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين } ولأنه أخل بسنة قولية ، فشرع السجود لها ، كترك القنوت وما ذكروه يبطل بالقنوت ، وبالتشهد الأول ، فإنه عند الشافعي سنة ويسجد تاركه ، فإذا قلنا بهذا كان السجود مستحبا غير واجب نص عليه أحمد . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل سها ، فجهر فيما يخافت فيه ، فهل عليه سجدتا السهو ؟ قال : أما عليه فلا أقول عليه ، ولكن إن شاء سجد .

                                                                                                                                            وذكر أبو عبد الله الحديث عن عمر ، أو غيره ، أنه كان يسمع منه نغمة في صلاة الظهر قال : وأنس جهر فلم يسجد . وقال : إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صالح : قال أبي إن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه . ولأنه جبر لما ليس بواجب ، فلم يكن واجبا كسائر السنن

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية