الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 297 ] وفي إجارة الظئر وفيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف في كونه كيليا أو وزنيا .

                وأما المنصوص على كيله أو وزنه ، فلا اعتبار بالعرف فيه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف رحمه الله

                وقواه في فتح القدير من باب الربا ، ولا خصوصية للربا ، وإنما العرف غير معتبر في المنصوص عليه ، قال في الظهيرية من الصلاة : وكان محمد بن الفضل يقول [ ص: 298 ] السرة إلى موضع نبات الشعر من العانة ليست بعورة ; لتعامل العمال في الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار ، 6 - وفي النزع عند العادة الظاهرة نوع حرج .

                وهذا ضعيف وبعيد ; لأن التعامل بخلاف النص لا يعتبر ( انتهى بلفظه )

                التالي السابق


                ( 5 ) قوله : وفي إجارة الظئر : يعني يعتبر العرف ، وحذف من الأول ; لدلالة الثاني عليه وهو قليل بخلاف العكس ، وقواه في الفتح القدير [ ص: 298 ] قوله : وفي النزع عند العادة : كذا في النسخ والذي في نسخ الظهيرية : وفي النزع عن العادة ، وهو الصواب




                الخدمات العلمية