الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وأما الحكم الثاني في حدوث التلف عنه فهو مضمون على الإمام ، سواء استوفاه في حقوق الله تعالى ، أو في حقوق العباد .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا يضمنه في الحالين ، سواء أوجبه أو أباحه كالحدود : لحدوثه عن تأديب مستحق .

                                                                                                                                            ودليلنا : قضية عمر رضي الله عنه في إجهاض المرأة جنينها حين بعث إليها رسولا [ ص: 428 ] أرهبها ، فشاور عثمان وعبد الرحمن فقالا : لا شيء عليك ، إنما أنت معلم . فشاور عليا عليه السلام وقال : إن كان صاحباك ما اجتهدا فقد غشا ، وإن كان قد اجتهدا فقد أخطآ ، عليك الدية . فقال عمر لعلي : عزمت عليك ألا تبرح حتى تضربها على قومك . فكان سكوت عثمان وعبد الرحمن عن الجواب رجوعا منهما إلى قول علي ، فصار ذلك إجماعا من جميعهم .

                                                                                                                                            ويدل عليه قول علي بن أبي طالب : ما أحد يموت في حد يقام عليه فأجد في نفسي من ذلك شيئا ، إلا شارب الخمر فإنه شيء رأيناه ، فإن مات فديته في بيت مال المسلمين . أو قال : على عاقلة الإمام . فدل على أن التعزير مضمون : ولأن التعزير لما نقص عن قدر الحدود خالف حكمها في الضمان ، كضرب الأب والمعلم ، فإذا ضمن الإمام دية التالف بالتعزير ، فقد ذكرنا في محلها قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : على عاقلة الإمام ، وتكون الكفارة في ماله .

                                                                                                                                            والثاني : في بيت المال ، وفي الكفارة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : في ماله .

                                                                                                                                            والثاني : في بيت المال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية