الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            . ( 8651 ) فصل : ولو كان العبد بين شريكين ، فأعطى العبد أحدهما خمسين دينارا ، على أن يعتق نصيبه منه ، فأعتقه ، عتق ، وسرى إلى باقيه إن كان موسرا ، ورجع عليه شريكه بنصف الخمسين ، وبنصف قيمة العبد ; لأن ما في يد العبد يكون بين سيديه ، لا ينفرد به أحدهما ، إلا أن نصيب المعتق ينفذ فيه العتق ، وإن كان العوض مستحقا ، إذ لم يقع العتق على عينها ، وإنما سمى خمسين ثم دفعها إليه . وإن أوقع العتق على عينها ، يجب أن يرجع على العبد بقيمة ما أعتقه بالعوض المستحق ، ويسري العتق إلى نصيب شريكه ، فيرجع بقيمته ويكون الولاء للمعتق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية