الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        3953 حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك بن مغول قال سمعت أبا حصين قال قال أبو وائل لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره فقال اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت والله ورسوله أعلم وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( حدثنا الحسن ) بفتح المهملتين أي ابن إسحاق بن زياد الليثي مولاهم المروزي المعروف بحسنويه يكنى أبا علي ، وثقه النسائي ، ولم يعرفه أبو حاتم وعرفه غيره ، قال ابن حبان في الثقات : كان من أصحاب ابن المبارك ومات سنة إحدى وأربعين ومائتين ، وما له في البخاري سوى هذا الحديث . ومحمد بن سابق من شيوخ البخاري ، وقد يروي عنه بواسطة كما هنا .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( ما يسد منه خصم [1] ) بضم الخاء المعجمة وسكون المهملة أي جانب ، وقد تقدم هذا الحديث في آخر الجهاد . وزعم المزي في " الأطراف " أن المصنف أخرج هذه الطريق في فرض الخمس ، وليس كذلك .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية