الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإذا أكره الكافر على الإسلام فتلفظ بالشهادتين مكرها ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون على الإسلام لغير استحقاق ، وذلك فيمن يجوز إقراره على كفره من أهل الذمة وأصحاب العهد ، فلا يصير بالإكراه مسلما لما تضمنه من التعدي به .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون الإكراه عليه باستحقاق ، كإكراه المرتد وإكراه من جاز قتله من أسرى أهل الحرب ، فيصير بالإكراه مسلما لخروجه عن التعدي .

                                                                                                                                            ومثاله : الإكراه على الطلاق ، فإن كان بغير استحقاق لم يقع الطلاق ، وإن كان باستحقاق في المولى وقع الطلاق ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية