الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          ( التاسع : ما أكل السبع ) أي : ما قتله بعض سباع الوحوش كالأسد والذئب ; ليأكله ، وأكله منه ليس شرطا للتحريم ، فإن فرسه إياه يلحقه بالميتة ، كما علم مما مر . وكانوا في الجاهلية يأكلون بعض فرائس السباع ، وهو مما تأنفه أكثر الطباع ، ولا يزال الناس يعدون أكله ذلة ومهانة ، وإن كانوا لا يخشون منه ضررا .

                          ثم قال تعالى : إلا ما ذكيتم وقد اختلف فيه المفسرون ، هل هو استثناء من جميع المحرمات التي يتوقف حلها على تذكية الإنسان لها ، أي إماتتها إماتة شرعية لأجل أكلها ، أم هو استثناء من الأخير ، وهو ما أكل السبع ؟ أم هو استثناء من التحريم دون المحرمات ; يقصد به أنه حرم عليكم ما ذكر إلا ما ذكيتم ; أي ولكن لم يحرم عليكم ما ذكيتموه بفعلكم مما يذكى ؟ والأول هو الظاهر المتبادر ، ورجحه ابن جرير بعد ذكره وذكر الثالث ، وجعله بعضهم استثناء من المنخنقة والثلاث بعدها ; لأن ما أهل به لغير الله ، وما ذبح على النصب لا شأن للتذكية فيهما ، قال ابن جرير :

                          وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول الأول وهو أن قوله : إلا ما ذكيتم استثناء من قوله : وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع لأن كل ذلك مستحق الصفة التي هو بها قبل حال موتها ، فيقال لما قرب المشركون لآلهتهم فسموه لهم : هو ما أهل به لغير الله ، وكذلك المنخنقة إذا انخنقت وإن لم تمت فهي منخنقة ، وكذلك سائر ما حرمه الله - تعالى - ما عدا ما أهل به لغير الله إلا بالتذكية المحللة دون الموت بالسبب الذي كان به موصوفا . اهـ .

                          ثم أورد ابن جرير سؤالا وأجاب عنه ، فقال : فإن قال لنا قائل : فإذا كان ذلك معناه عندك فما وجه تكريره ما كرر بقوله : وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وسائر ما عدد تحريمه في هذه الآية ، وقد افتتح الآية بقوله : حرمت عليكم الميتة ؟ وقد علمت أنه شامل كل ميت كان موته حتف أنفه من علة به غير جناية أحد عليه ؟ أو كان موته من ضرب ضارب إياه ، أو انخناق منه أو انتطاح أو فرس سبع ، وهلا كان قوله - إن كان الأمر على ما وصفت في ذلك من أنه معني بالتحريم في كل ذلك الميتة بالانخناق والنطاح والوقذ وأكل السبع أو غير ذلك ، دون أن يكون معنيا به تحريمه إذا تردى [ ص: 117 ] أو انخنق أو فرسه السبع ، فبلغ ذلك منه ما يعلم أنه لا يعيش مما أصابه منه إلا باليسير من الحياة حرمت عليكم الميتة - مغنيا من تكرير ما كرر بقوله : وما أهل لغير الله به والمنخنقة وسائر ما ذكر مع ذلك ، وتعديده ما عدد ؟ قيل : وجه تكراره ذلك ، وإن كان تحريم ذلك إذا مات من الأسباب التي هو بها موصوف ، وقد تقدم بقوله : حرمت عليكم الميتة أن الذين خوطبوا بهذه الآية كانوا لا يعدون الميتة من الحيوان إلا ما مات من علة عارضة به غير الانخناق والتردي والانتطاح وفرس السبع ، فأعلمهم الله أن حكم ذلك حكم ما مات من العلل العارضة ، وأن العلة الموجبة تحريم الميتة ليست موتها من علة مرض أو أذى كان بها قبل هلاكها ، ولكن العلة في ذلك أنها لم يذبحها من أحل ذبيحته بالمعنى الذي أحلها به . اهـ .

                          وقد أيد رأيه هذا برواية عن السدي في المنخنقة وما بعدها ، قال : هذا حرام لأن ناسا من العرب كانوا يأكلونه ، ولا يعدونه ميتا ، إنما يعدون الميت الذي يموت من الوجع ، فحرمه الله عليهم إلا ما ذكروا اسم الله عليه ، وأدركوا ذكاته وفيه الروح . اهـ . وقد أخطأ ابن جرير في سياقه هذا بما ذكر من العلة ، وبالتعبير فيه بلفظ الذبح بدل لفظ التذكية الذي هو تعبير القرآن ، والتذكية أعم من الذبح كما سيأتي ، وقد ثبت أن المتردية في بئر إذا طعنت في أي جزء من بدنها ، فكان ذلك هو المتمم لموتها عد تذكية ، وحل أكلها ، وما هو بالذي يجهل هذا ، ولكن الاستعمال الغالب ينسي الإنسان غيره أحيانا فيعبر به وقد يريد به المثال ، ثم إن ذلك من الميتة ، وهي أخص من عبارته هو . وأقول : إنه ليس المراد بذلك أنهم لا يعدونها من الميتة لغة ، بل المراد أن العرب كانت تعاف أكل الميتة ، إلا أن بعضهم كان لا يعاف منها إلا ما جهل سبب موته ، وأما ما عرف - كالمنخنقة والموقوذة إلى آخر ما ذكر في الآية - فلم يكونوا يعافونه .

                          وجملة القول في أصل المسألة : أن الله - تعالى - أحل أكل بهيمة الأنعام ، وسائر الطيبات من الحيوان : ما دب منه على الأرض وما طار في الهواء وما سبح في البحر ، ولم يحرم على سبيل التعيين إلا الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير ، وما أهل به لغير الله . ولما كان بعض العرب يذبح الحيوان على اسم غير الله ، وهو شرك وفسق ، وبعضهم يأكل بعض أنواع الميتة ، بل كان بعضهم يأكل كل ميتة ، سهل ذلك عليه عدمه وفقره ، وهم الذين كانوا يقولون [ ص: 118 ] لم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله ، ولما كان ذلك مظنة الضرر وفيه شيء من مهانة النفس ، جعل الله - تعالى - حل أكل المسلم لذلك منوطا بأن يكون إتمام موته والإجهاز عليه بفعله هو ; ليذكر اسم الله على ما بدئ بالإهلال به لغير الله عند إزهاق روحه ، فلا يكون من عمل الشرك ، ولئلا يقع في مهانة أكل الميتة وخسة صاحبها بأكله المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وفريسة السبع ، وناهيك بما في الموقوذة من إقرار واقذها على قسوته وظلمه للحيوان ، وهو محرم شرعا .

                          ويكفي في صحة إدراك ذكاة ما ذكر أن يكون فيه رمق من الحياة عند جمهور مفسري السلف ، وقال بعض الفقهاء : لا بد أن تكون فيه حياة مستقرة ، وعلامتها انفجار الدم والحركة العنيفة . روى ابن جرير عن الحسن أنه قال في بيان ما تدرك ذكاته من هذه الأشياء : إذا طرفت بعينها أو ضربت بذنبها ، وفي رواية أخرى عنه عنده : إذا كانت الموقوذة تطرف ببصرها أو تركض - تضرب - برجلها أو تمصع بذنبها - تحركه - فاذبح وكل . وعن قتادة في قوله : إلا ما ذكيتم قال : فكل هذا الذي سماه الله ، عز وجل ، ههنا ما خلا لحم الخنزير إذا أدركت منه عينا تطرف أو ذنبا يتحرك أو قائمة تركض فذكيته فقد أحل الله ذلك . وفي رواية أخرى عنه : إلا ما ذكيتم من هذا كله ، فإذا وجدتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها من هذا كله فهي لك حلال ، وعن علي كرم الله وجهه قال : إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة ، وهي تحرك يدا أو رجلا ، فكلها . وفي رواية أخرى عنه عنده أيضا : إذا ركضت برجلها أو طرفت بعينها أو حركت ذنبها فقد أجزى . وعن الضحاك : كان أهل الجاهلية يأكلون هذا فحرم الله في الإسلام إلا ما ذكي منه ، فما أدرك فتحرك منه رجل أو ذنب أو طرف ، فذكي فهو حلال . وروي القول الآخر عن مالك قال : حدثني يوسف عن أشهب ، قال : سئل مالك عن السبع يعدو على الكبش ، فيدق ظهره ، أترى أن يذكى قبل أن يموت فيؤكل ؟ قال : إن كان بلغ السحر فلا أرى أن يؤكل ، وإن كان إنما أصاب أطرافه ، فلا أرى بذلك بأسا ، قيل له : وثب عليه فدق ظهره ، قال : لا يعجبني أن يؤكل ، هذا لا يعيش منه ، قيل له : فالذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها ، ولا يشق الأمعاء ، قال : إذا شق بطنها ، فلا أرى أن تؤكل ، ( قال ابن جرير ) وعلى هذا القول يجب أن يكون قوله : إلا ما ذكيتم استثناء منقطعا ، ثم بين أن هذا مرجوح ، وأن الصواب غيره ، وقد نقلنا عبارته في أول هذا البحث .

                          أما الذكاء والذكاة والتذكية والإذكاء فمعناها في أصل اللغة : إتمام فعل خاص أو تمامه ، لا مجرد إيقاع ذلك الفعل أو وقوعه ، يقال : ذكت النار تذكو ذكوا وذكا وذكاء : إذا تم اشتعالها ، [ ص: 119 ] والشمس إذا اشتدت حرارتها كأتم ما يعتاد وأكمله ، وذكى الرجل - كرمى ورضى - نمت فطنته ، وأذكى النار وذكاها تذكية . وذكى البهيمة : إذا أزهق روحها ، وإن بدأ بذلك غيره ، أو عرضت لها علة توجبه لو تركت ، إذ العبرة بالتمام ، قال في لسان العرب : الذكاء شدة وهج النار ، يقال : ذكيت النار : إذا أتممت إشعالها ورفعها . وكذلك قوله تعالى : إلا ما ذكيتم ذبحه على التمام ، والذكا تمام إيقاد النار مقصور يكتب بالألف . اهـ .

                          أقول : ذكر الذبح مثال ، ومثله غيره مما تتم به الإماتة ; كنحر البعير وطعن المتردية في البئر والحفرة ، وخنق الجارح الصيد . والذكاء : السن - العمر - أيضا . يقال : بلغت الدابة الذكاء أي السن ، وأصله أنهم يعرفون أعمارها برؤية أسنانها ، ومنه : " جري المذكيات غلاب " وهي الخيل تمت قوتها ، وأشرفت على النقص ; فهي تغالب الجري مغالبة ، وذكى الرجل - بالتشديد - أسن وبدن . وفي السن معنى التمام ، قال في اللسان : وتأويل تمام السن النهاية في الشباب ، فإذا نقص عن ذلك أو زاد فلا يقال له الذكاء ، والذكاء في الفهم : أن يكون فهما سريع القبول . ابن الأنباري في ذكاء الفهم والذبح : إنه التمام ، وإنهما ممدودان . اهـ . ثم نقل أقوالا عن اللغويين في كون الذبح والنحر ذكاة ، وذكر أقوال بعضهم في تفسير الآية ، وقال : وأصل الذكاة في اللغة إتمام الشيء ; فمن ذلك : الذكاء في السن والفهم . اهـ .

                          وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - خزق حديدة المعراض وقتل الكلب ( ونحوه ) للصيد ذكاة ; ففي حديث عدي بن حاتم في الصحيحين وغيرهما : إذا رميت بالمعراض فخزق ، فكله ، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله ، وفي رواية : إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله ، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه ، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله ؛ فإن أخذ الكلب ذكاة ، قال صاحب منتقى الأخبار عند إيراد هذا الحديث المتفق عليه : وهو دليل على الإباحة سواء قتله الكلب جرحا أو خنقا ، والمعراض - كما في اللسان - بالكسر : سهم يرمى به بلا ريش ولا نصل يمضي عرضا ; فيصيب بعرض العود لا بحده . اهـ . وإنما يصيب بحده ، أي طرف العود الدقيق الذي يخزق ، أي يخدش ، إذا كان الصيد قريبا كما في شرح القاموس . وقيل : هو خشبة ثقيلة في آخرها عص محدد رأسها ، وقد لا يحدد ، وقوى هذا القول النووي في شرح مسلم تبعا للقاضي عياض . وقال القرطبي : إنه المشهور . وقال ابن التين : المعراض : عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائد ، فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل ، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ . اهـ . والأول أظهر وهو المقدم في معاجم اللغة ، ولعل للمعراض أنواعا . والشاهد أن خدش المعراض وقتل الكلب يعد تذكية لغة وشرعا ; لأنه مما يدخل [ ص: 120 ] في قصد الإنسان إلى قتل الحيوان لأجل أكله لا تعذيبه ، وفي حديث أبي ثعلبة عند مسلم مرفوعا : إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن .

                          ولما كانت التذكية المعتادة في الغالب لصغار الحيوانات المقدور عليها ، هي الذبح - كثر التعبير به ، فجعله الفقهاء هو الأصل وظنوا أنه مقصود بالذات لمعنى فيه ، فعلل بعضهم مشروعية الذبح بأنه يخرج الدم من البدن الذي يضر بقاؤه فيه ، لما فيه من الرطوبات والفضلات ، ولهذا اشترطوا فيه قطع الحلقوم والودجين والمريء على خلاف بينهم في تلك الشروط . وإن هذا لتحكم في الطب والشرع بغير بينة ، ولو كان الأمر كما قالوا لما أحل الصيد الذي يأتي به الجارح ميتا ، وصيد السهم والمعراض إذا خزق ; لأن هذا الخزق لا يخرج الدم الكثير كما يخرجه الذبح ، والصواب أن الذبح كان ولا يزال أسهل أنواع التذكية على أكثر الناس ; فلذلك اختاروه وأقرهم الشرع عليه ; لأنه ليس فيه من تعذيب الحيوان ما في غيره من أنواع القتل ، كما أقرهم على صيد الجوارح والسهم والمعراض ونحو ذلك ، وإني لأعتقد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو اطلع على طريقة للتذكية أسهل على الحيوان ولا ضرر فيها - كالتذكية بالكهربائية إن صح هذا الوصف فيها - لفضلها على الذبح ، لأن قاعدة شريعته أنه لا يحرم على الناس إلا ما فيه ضرر لأنفسهم أو غيرهم من الأحياء ، ومنه تعذيب الحيوان بالوقذ ونحوه ، وأمور العادات في الأكل واللباس ليست مما يتعبد الله الناس تعبدا بإقرارهم عليه ، وإنما تكون أحكام العبادة بنصوص من الشارع تدل عليها ، ولا يعرف مراد الشارع وحكمته في مسألة من المسائل إلا بفهم كل ما ورد فيها بجملته ، ولو كان إقرار الناس على الشيء من العادات أو استئناف الشارع لها حجة على التعبد بها ، لوجب على المسلمين اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - في كيفية أكله وشربه ونومه ، بل هنالك ما هو أجدر بالوجوب كالتزام صفة مسجده ، وحينئذ يحرم فرشه ووضع السرج والمصابيح فيه .

                          وقد تأملنا مجموع ما ورد في التذكية ، ففقهنا أن غرض الشارع منها اتقاء تعذيب الحيوان بقدر الاستطاعة ، فأجاز ما أنهر الدم وما مراه أو أمراه أو أمره ، وهو دون " أنهره " في معنى إخراجه أو إسالته ، وأمر بأن تحد الشفار ، وألا يقطع شيء من بدن الحيوان قبل أن تزهق روحه ، وأجاز النحر والذبح حتى بالظرار ; أي بالحجارة المحددة ، وبالمرو ، أي الحجر الأبيض ، وقيل الذي تقدح منه النار ، وبشق العصا ، وهذا دون السكين غير المحدد بالشحذ ، ولكل وقت وحال ما يناسبهما ، فإذا تيسر الذبح بسكين حاد لا يعدل إلى ما دونه ، وإذا تيسر في الذبح إنهار الدم ، يكون أسهل على الحيوان وأقل إيلاما له ، فلا يعدل عنه إلى مثل [ ص: 121 ] طعن المتردية في ظهرها أو فخذها ، أو خزق المعراض وخدشه لأي عضو من البدن ، والرمي بالسهم للحيوان الكبير ذي الدم الغزير . روى أحمد والشيخان وأصحاب السنن عن رافع بن خديج ، قال : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل ، فرماه رجل منهم بسهم فحبسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا ، ند البعير : نفر ، وحبسه : أثبته في مكانه إذا مات فيه برمية السهم . واستدل جمهور السلف بالحديث على جواز أكل ما رمي بالسهم فجرح في أي موضع من الجسد ، ولكن اشترطوا أن يكون وحشيا أو متوحشا أو نادا ، إلا أن مالكا وشيخه ربيعة ، والليث وسعيد بن المسيب ، لم يجيزوا أكل المتوحش إلا بتذكيته في حلقه أو لبته أي : نحره .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية