الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 322 ] مسألة : قال : ( ولو دبره ، ثم قال : قد رجعت في تدبيري ، أو قد أبطلته . لم يبطل ; لأنه علق العتق بصفة . في إحدى الروايتين . والأخرى ، يبطل التدبير ) اختلفت الرواية عن أحمد ، رحمه الله ، في بطلان التدبير بالرجوع فيه قولا ، فالصحيح أنه لا يبطل ; لأنه علق العتق بصفة ، فلا يبطل ، كما لو قال لعبده : إن دخلت الدار ، فأنت حر ، والثانية ، يبطل ; لأنه جعل له نفسه بعد موته ، فكان ذلك وصية ، فجاز الرجوع فيه بالقول ، كما لو وصى له بعبد آخر . وهذا قول الشافعي القديم . وقوله الجديد كالرواية الأولى . وهو الصحيح ; لأنه تعليق للعتق بصفة . ولا يصح القول بأنه وصية به لنفسه ; لأنه لا يملك نفسه ، وإنما تحصل فيه الحرية ، ويسقط عنه الرق ، ولهذا لا تقف الحرية على قبوله ولا اختياره ، وتتنجز عقيب الموت ، كتنجزها عقيب سائر الشروط ، ولأنه غير ممتنع أن يجمع الأمرين ، فثبت فيه حكم التعليق في امتناع الرجوع ، ويجتمعان في حصول العتق بالموت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية