الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : قوله ( ولا يبول في شق ولا سرب ) يعني : يكره بلا نزاع أعلمه . وقوله ( ولا طريق ) يحتمل الكراهة ، وجزم به في الفصول ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والشرح ، وهو الصحيح . ويحتمل التحريم ، جزم به في المغني ، وابن تميم ، وابن عبدوس في تذكرته ، والمنور ، والمنتخب .

تنبيه :

مراده بالطريق هنا : الطريق المسلوك . قاله الأصحاب . وقوله ( ولا ظل نافع ) يحتمل الكراهة ، وهو الصحيح ، جزم به في مسبوك الذهب ، والكافي ، والشرح . ويحتمل التحريم ، وجزم به في المغني ، وابن تميم وابن عبدوس في تذكرته ، والمنور ، والمنتخب . وقوله ( ولا تحت شجرة مثمرة ) وكذا مورد الماء . فيحتمل الكراهة ، وهو الصحيح ، جزم به في مسبوك [ ص: 98 ] الذهب والكافي ، والشرح ، وابن عبدوس في تذكرته ، والمنور ، والمنتخب . ويحتمل التحريم ، وجزم به في المغني ، وابن تميم ، وابن رزين . وقال في مجمع البحرين : إن كانت الثمرة له : كره ، وإن كانت لغيره : حرم . انتهى . وهما وجهان في المسائل الأربع . وأطلقهما في الفروع . وعبارة كثير من الأصحاب كعبارة المصنف . وظاهر كلام المصنف فيها : الكراهة ، بدليل قوله بعد ذلك " ولا يجوز أن يستقبل القبلة " وبقوله " قيل : ولا يبول في شق ولا سرب " فإنه يكره بلا نزاع كما تقدم .

تنبيهان : أحدهما : قوله " مثمرة " يعني عليها ثمرة . قاله كثير من الأصحاب . وقال في مجمع البحرين : والذي يقتضيه أصل المذهب من أن النجاسة لا يطهرها ريح ولا شمس أنه إذا غلب على الظن مجيء الثمرة قبل مطر أو سقي : يطهرانه ، كما لو كان عليها ثمرة ، لا سيما فيما تجمع ثمرته من تحته . كالزيتون . انتهى .

قلت : وفيه نظر ، إلا إذا كانت رطبة ، بحيث يتحلل منها شيء .

الثاني : مفهوم قوله " مثمرة " أن له أن يبول تحت غير المثمرة ، وهو صحيح وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع في تذكرة ابن عقيل ، والمستوعب ، والنهاية : أنه لا يبول تحت مثمرة ، ولا غير مثمرة

التالي السابق


الخدمات العلمية