الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      4390 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة قال أبو داود الجرين الجوخان

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( عمرو بن شعيب ) : ابن محمد بن عبد الله بن عمرو ( عن أبيه ) : شعيب ( عن جده ) : أي جد شعيب ( عبد الله بن عمرو ) : بدل من جده ( من أصاب بفيه ) : أي بفمه ( غير متخذ خبنة ) : بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون . قال في النهاية : الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب أي لا يأخذ منه في ثوبه ، يقال أخبن الرجل إذا أخبأ شيئا في خبنة ثوبه أو سراويله انتهى ( ومن خرج بشيء ) : الباء للتعدية ( منه ) : أي من الثمر المعلق ( فعليه غرامة مثليه ) : بصيغة التثنية وفي بعض النسخ مثله بالإفراد ( والعقوبة ) عطف على غرامة ولم يفسر العقوبة في هذه الرواية لكن جاء في روايات أخرى تفسيرها ، ففي رواية أحمد والنسائي ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال وزاد النسائي في آخره وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال وكذلك في رواية البيهقي ( بعد أن يؤويه [ ص: 45 ] الجرين ) : بفتح الجيم وكسر الراء موضع مجمع فيه التمر للتجفيف وهو له كالبيدر للحنطة ( ومن سرق دون ذلك إلخ ) : أي دون بلوغ ثمن المجن وهذه العبارة لم توجد في بعض النسخ ( قال أبو داود ، الجرين الجوخان ) : قال الجوهري الجوخان الجرين بلغة أهل البصرة انتهى قال الطيبي : فإن قلت كيف طابق هذا جوابا عن سؤاله عن التمر المعلق فإنه سئل هل يقطع في سرقة التمر المعلق وكان ظاهر الجواب أن يقال لا ، فلم أطنب ذلك الإطناب ؟ قلت ليجيب عنه معللا كأنه قيل لا يقطع لأنه لم يسرق من الحرز وهو أن يؤويه الجرين .

                                                                      ذكره القاري .

                                                                      قال في السبل : وفي الحديث مسائل :

                                                                      الأولى : أنه إذا أخذ المحتاج بفيه لسد فاقته فإنه مباح له .

                                                                      والثانية : أنه يحرم عليه الخروج بشيء منه فإن خرج بشيء منه فلا يخلو أن يكون قبل أن يجذ ويأويه الجرين أو بعده ، فإن كان قبل الجذ فعليه الغرامة والعقوبة وإن كان بعد القطع وإيواء الجرين فعليه القطع مع بلوغ المأخوذ النصاب لقوله صلى الله عليه وسلم فبلغ ثمن المجن إلى أن قال : والرابعة : أخذ منه اشتراط الحرز في وجوب القطع لقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن يأويه الجرين انتهى .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه ، وقال الترمذي حسن ، وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب ، وقد تقدم الكلام على العقوبة في الأموال في كتاب الزكاة .




                                                                      الخدمات العلمية