الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                6829 ص: حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا أبو حفص الفلاس ، قال: ثنا أبو قتيبة ، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال ، قال: حدثني أبي ، عن عمرة، ، عن عائشة قالت: " كان رسول الله -عليه السلام-: أقسم بالله لا أقربكن شهرا". .

                                                [ ص: 402 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 402 ] ش: هذا شاهد لقوله: "وقد أقسم رسول الله -عليه السلام- على نسائه".

                                                أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي .

                                                عن أبي حفص عمرو بن علي الصيرفي الحافظ شيخ الجماعة ، عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري الخرساني نزيل البصرة، روى له الجماعة سوى مسلم عن عبد الرحمن بن أبي الرجال المدني وثقه يحيى القطان .

                                                عن أبيه أبي الرجال -بالجيم- محمد بن عبد الرحمن الأنصاري المدني ثقة، روى له البخاري ومسلم .

                                                عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي أم أبي الرجال، روى لها الجماعة.

                                                وأخرجه ابن ماجه بأتم منه: ثنا هشام بن عمار، نا عبد الرحمن بن أبي الرجال ، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة قالت: "أقسم رسول الله أن لا يدخل على نسائه شهرا، فمكث تسعة وعشرين يوما، حتى إذا كان مساء ثلاثين دخل علي، فقلت: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، فقال: الشهر كذا، يرسل أصابعه فيه ثلاث مرات، والشهر كذا، وأرسل أصابعه كلها وأمسك أصبعا واحدا في الثالثة".

                                                واستفيد منه: أن القسم يمين، ولهذا لما آلى رسول الله -عليه السلام- عن نسائه، فقال: "أقسم بالله لا أقربكن شهرا"، ترك قربانهن شهرا، وهذا إيلاء مقيدة، فتسقط بمضي المدة، بخلاف الإيلاء المعتبرة في الشرع، وهي أن يحلف على ترك قربانها أربعة أشهر أو أكثر، فحكمها أنه إن قربها في المدة المذكورة، حنث في يمينه وكفر، وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر، بانت منه بتطليقة واحدة عند مضي المدة من غير احتياج إلى تفريق الحاكم، وهو مذهب علي وعثمان والعبادلة الأربعة وزيد بن ثابت وعامة الصحابة - رضي الله عنهم -.




                                                الخدمات العلمية