الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيمن يتولى النحر والذبح، وفيمن وكل نصرانيا أو يهوديا على ذلك أو من ذبح لإنسان بغير أمره

                                                                                                                                                                                        ويستحب أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه قربة لله سبحانه، فكان عمله لها أفضل من الوكالة عليها، فإن عجز عن ذلك; وكل من له دين وصيانة. قال مالك عن داود بن الحصين : كان الناس ينتخبون لذبائحهم صالح ما يجدون.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ - رضي الله عنه -: فإن وكل من يضيع صلواته; استحب له الإعادة للاختلاف فيها. هل هي ذكية أم لا ؟

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا وكل نصرانيا أو يهوديا، فقال في المدونة: لا يجزئه . وقال أشهب في مدونته: يجزئه . وهو أحسن على تسليم القول: إن ذكاتهم لملك [ ص: 1561 ] المسلم ذكاة; لأن القربة لا تفتقر إلى نية الذابح، وهي موكلة إلى نية المتقرب، ولو كان على رجل جزاء صيد أو نسك من أذى، فأمر رجلا أن يذبحه، ولم يعلمه لما يذبحه لأجزأه ذلك. وإنما يفتقر الذابح إلى نية الذكاة خاصة، وقال ابن عمر - رضي الله عنه -: "ربك أعلم بمن أنزلها من رأس الجبل" . إلا أن يغيب عنه، ويوكله على التقرب بها. فلا يجوز له ; لأنه لا تصح منهما قربة، ولو جعل لهما أن يوكلا مسلما، فإن أعلماه أنها أضحية أو هدي، ونوى ذلك الذابح; أجزأته. وإن لم يعلماه ونويا تلك القربة كانت ذكية، ولا تجزئ. والاستحباب لا يجتزأ به; ليخرج من الخلاف، فقد قال مالك مرة: إنها غير ذكية . وإذا كان الذابح يهوديا أبين; لأن شحمها محرم على أحد القولين وأن الذكاة تتبعض فيكون صاحبها مضحيا ببعض شاة. [ ص: 1562 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية