الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان . إحداهما : لا يقوم المسبوق قبل سلام إمامه من الثانية فلو خالف وقام قبل سلامه لزمه العود ، فيقوم بعد سلامه منها ، إن قلنا بوجوبها ، وأنه لا يجوز مفارقته بلا عذر فإن لم يعد خرج من الائتمام ، وبطل فرضه وصار نفلا .

زاد بعضهم : صار نفلا بلا إمام ، وهذا أحد الوجوه قدمه ابن تميم ، وابن مفلح في حواشيه . [ ص: 223 ] والوجه الثاني : يبطل ائتمامه ، ولا يبطل فرضه ، إن قيل : بمنع المفارقة لغير عذر وأطلقهما في الفائق .

والوجه الثالث : تبطل صلاته رأسا فلا يصح له نفل ولا فرض ، وهو احتمال في مختصر ابن تميم وأطلقهن في الفروع ، والرعاية ، ثم قال بعد حكاية الأقوال الثلاثة وقلت : إن تركه عمدا بطلت صلاته ، وإلا بطل ائتمامه فقط .

الثانية : يقوم المسبوق إلى القضاء بتكبير مطلقا ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وقيل : إن أدركه في التشهد الأخير لم يكبر عند قيامه ، وقيل : لا يكبر من كان جالسا لمرض أو نفل ، أو غيرهما ، ذكره في الرعاية الكبرى ، وقال في الصغرى : فإذا سلم إمامه قام مكبرا نص عليه ، وقيل : لا فظاهر هذا القول : أنه لا يكبر عند قيامه مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية