الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                14 - ومنها البطالة في المدارس ، كأيام الأعياد ويوم عاشوراء ، وشهر [ ص: 301 ] رمضان في درس الفقه لم أرها صريحة في كلامهم .

                والمسألة على وجهين فإن كانت مشروطة لم يسقط من المعلوم شيء ، وإلا فينبغي أن يلحق ببطالة القاضي ، وقد اختلفوا في أخذ القاضي ما رتب له من بيت المال في يوم بطالته ، فقال في المحيط : إنه يأخذ في يوم البطالة ; لأنه يستريح لليوم الثاني وقيل : لا يأخذ ( انتهى ) .

                وفي المنية : القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الأصح ، واختاره في منظومة ابن وهبان ، وقال : إنه الأظهر فينبغي أن يكون كذلك في المدارس ; لأن يوم البطالة للاستراحة ، وفي الحقيقة يكون للمطالعة والتحرير عند ذي الهمة ، ولكن تعارف الفقهاء في زماننا بطالة طويلة أدت إلى أن صار الغالب البطالة ، وأيام التدريس قليلة ، وبعض المدرسين يتقدم في أخذ المعلوم على غيره محتجا بأن المدرس من الشعائر مستدلا بما في الحاوي القدسي مع أن ما في الحاوي القدسي إنما هو في المدرس للمدرسة لا في كل مدرس ، فخرج مدرس المسجد كما هو في مصر .

                والفرق بينهما أن المدرسة تتعطل إذا غاب المدرس بحيث تتعطل أصلا بخلاف المسجد فإنه لا يتعطل ; لغيبة المدرس

                التالي السابق


                ( 14 ) قوله : ومنها البطالة في المدارس إلخ .

                في الذخيرة : قال أبو الليث : من يأخذ الأجرة من الطلبة في يوم لا درس عليه أرجو أن يكون جائزا ( انتهى ) .

                قيل : وهذا النقل عن المشايخ يكفي لنا لكن ليس هذا على إطلاقه بل مقيد بما إذا كان مشتغلا بنوع تحصيل من العلم على ما نص عليه الإمام العتابي في فتاويه ، ولعل إطلاق الفقيه أبي الليث بناء على أن طلب العلم لا يخلو عن نوع تحصيل




                الخدمات العلمية