الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        279 - الحديث الخامس : عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، إلا سواء بسواء ، وأمرنا : أن نشتري الفضة بالذهب ، كيف شئنا . ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا . قال : فسأله رجل فقال : يدا بيد ؟ فقال : هكذا سمعت } .

                                        التالي السابق


                                        قوله { نشتري الذهب بالفضة ، كيف شئنا } يعني بالنسبة إلى التفاضل والتساوي ، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل ، وقد ورد ذلك مبينا في حديث آخر ، حيث قيل " فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " .




                                        الخدمات العلمية